القاهرة ـ أ ش أ
طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان الدولة ممثلة في وزارة الآثار ووزارة الخارجية بالتقدم رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تماما في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فني.
وأكد ريحان أن ما ينطبق على الآثار سينطبق على مستنسخات الآثار تلقائيا لأن أي حقوق ملكية فكرية للآثار ستجعل من استنساخه دون تصريح رسمي من الدولة مالكة الأثر تعدى على حقوق الملكية الفكرية للدولة المعنية يستوجب مقاضاة أى دولة تستنسخ آثارا لدولة أخرى ، كما يعطي هذا الحق لمصر أن تستعيد كل آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها وكذلك حقوق ملكية فكرية مادية وأدبية عن عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية .
ولفت الى انه سيمكن مصر ايضا من تطبيق المادة 113 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص على عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية في كثير من الدول بل واستخدام صالات قمار على هيئة معابد مصرية وتشويه صورة الحضارة المصرية من خلال هذه المستنسخات .
وقال إنه شارك في مؤتمر بجامعة الدول العربية عقد في نيسان الماضي لمناقشة حقوق الملكية الفكرية بالدول العربية ، وأجمع المشاركون فيه على أن هذه الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية قد تجاوزها الزمن ومنها الاتفاقية الدولية لحماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ( اتفاقية روما 1961) واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) واتفاقية الويبو بشأن حماية هيئات الإذاعة.
واضاف انه سيتم التنسيق العربي بشأن المطالبة بتعديلات لهذه الاتفاقيات تتلاءم ومجريات وتحديات الظروف الدولية الحالية عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وطالب ريحان بأن تتقدم وزارتي الآثار و الخارجية رسميا لجامعة الدول العربية بخطة واضحة وبنود محددة لوضع الآثار بالتعريف الوارد في المادة 2 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ضمن الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية باعتبار الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها وذلك باعتبار مصر أشهر دولة في العالم في الآثار كماً وكيفاً وعراقة.
وتابع بأن هذا سيتم عبر أطر قانونية واضحة وفرتها المنظمة الدولية نفسها حيث قامت بعقد دورات عديدة من خلال لجنتها الدائمة لحق المؤلف والحقوق المجاورة تم خلالها دراسة إمكانية اعتماد تشريع دولى جديد يدعم الحقوق الممنوحة لهيئات الإذاعة والتليفزيون يواكب التطور الهائل فى هذا المجال ويستجيب للتحديات المطروحة وبالتالى فإن أي تعديل بوضع خاص للآثار سيتم قبوله فى إطار التنسيق العربى لتعديل هذه الاتفاقيات عن طريق جامعة الدول العربية .
واشار الى ان المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو " وضعت مادة خاصة ضمن الاتفاقية الدولية الموقعة في أستوكهولم في 14 تموز 1967 والمعدلة في 28 أيلول 1979 وهى المادة 4 بند 5 والذى يتضمن استعداد المنظمة للتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية ومصر في حاجة لمساعدة قانونية بقوى عربية داعمة لوضع الآثار بتعريف واضح ضمن أقسام الملكية الفكرية.
أرسل تعليقك