الجزائر ـ الجزائر اليوم
صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، الخميس، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات عضوية ثلاث نواب جدد، حيث يتعلق الأمر بإثبات عضوية محمد حمداني، الذي يستخلف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني من الدائرة الانتخابية تمنراست محمود قمامة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.وتم استخلاف النائب نزيه برمضان في قائمة الحركة الشعبية الجزائرية للدائرة الانتخابية قالمة بالسيد قروج بوهالي بعد شغور مقعده بسبب وظيفة تتنافى مع العهدة البرلمانية علما ان النائب برمضان قد تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مستشارا مكلفا بالحركة الجمعوية.
كما صادق المجلس على تقرير اللجنة المتعلق بإثبات عضوية السيد عمر صحراوي، المؤهل لاستخلاف النائب أحمد زيدان عن قائمة الجبهة الديمقراطية الحرة بالدائرة الانتخابية الشلف بعد شغور مقعده بسبب تعيينه في مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية لنفس الولاية.
الإجراءات الجزائية
وصادق المجلس أيضًا في جلسة علنية، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، وتم التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بعد تقديم نص المشروع من قبل الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار نيابة عن وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي.
ويندرج هذا النص في اطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الاحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل انواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها".وبموجب هذا الامر، سيتم انشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر, متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة اقليم الجمهورية.
وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود, ينص القانون المصادق عليه على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها".كما تهدف مراجعة الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع امام العدالة"، حيث تنص أحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمين فيها إلا أمام المحكمة العليا.
وعليه, يمنح هذا الامر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة اقليميا, عملا بالأحكام العامةللاختصاص المنصوص عليها في المواد 37, 40 و329 من نفس القانون من اجل حسن سير العدالة، وبالمقابل, وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين, ينص هذا الامر على أن لا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.
قد يهمك ايضا:
المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور
الوزير الأول الجزائري يؤكد عزم الحكومة مواصلة حربها لاجتثاث الفساد والفاسدين
أرسل تعليقك