الجزائر - الجزائر اليوم
فتحت اليوم محكمة سيدي أمحمد، ملف محاكمة سعيد جاب الخير، في القضية التي رفعت ضده بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الاسلام.ويحاكم جاب الخير بعد شكوى تقدم بها ضده ا بويجرة عبد الرزاق أستاذ بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس مصحوبة بادعاء مدني.ووجهت لجاب الخير تهمة بتهم الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، وبشعائر الإسلام وتهكمه على آيات بيّنات من القرآن الكريم، وعلى أحاديث صحيحة من السنة النبوية الشريفة، وعلى ركن الحج.محكمة سيدي امحمد انطلاق محاكمة جاب الخير سعيد.القاضي : تنادي على سعيد جاب الخير.المحامون يقدمون تاسيسهم الى القاضي.القاضي : تاريخ ميلادك؟جاب الخير : مولود بتاريخ 17 ديسمبر 1967.القاضي : انت متهم بتهمة الاستهزاءبالمعلوم بشعائر من الدين و شعائر الاسلام.المتهم من بينهم في زوبيدة عسول تتقدم بدفوعات شكلية.
الدفاع: موكلي متابع وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات مكرر 2 جاءت في فقرتها الثانية على سبيل الحصل تحدد من له الحق بتحريك الدعوى العمومية.الدفاع: في مثل هذه القضايا التي تتعلق بتحريك الدعوى العمومية التي تمس بالمساس بالدين و شعائر الاسلام وهي مخولة فقط لوكيل الجمهورية.الدفاع: ليس للضحية الحق في رفع شكوى و ليست له الصفة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه و سلم.الدفاع: من جهة اخرى قرار الاحالة الصادر عن قاضي النحقيق الذي وجه تم و شكاوى لهذا الشخص ولم يتم سماعه وهو يقيم ببوفاريك.
الدفاع: كل الناس تعرفه و لم يسمعه قاضي التحقيق و الضبطية القضائية ايضا لم تسمعه وبهذا تم توجيه له الاتهام وتم احالة الملف للمحاكمة .الدفاع: نحن نعتبر هذه الشكوى صدرن مم غير ذي مصلحة و من غير ذي صفة.الدفاع: نحن نلتمس من هيئة المحكمة ااموقرة ابطال اجراءات المتابعة.الان الدفوع الشكلية للطرف المدني المحامي تواتي لحسن : في ملف الحال موكلي تقدم بشكوى و نرد على المذكرة زوبيدة عسول مباشىة الدعوى العمومية هي من اختصاص النيابة العامة تلقائيا.دفاع الطرف المدني: لم ياتي في النص انه لا يمكن رفع الدعوى الا من قبل وكيل الجمهورية موكلي مارس حقه المقرر له من قبل القانون و مواطن له الحق في الدفاع عن دينه و عقيدته.
دفاع الطرف و المتهم تم استدعاعه خلال مراحل التحقيق و لم يحضر و عليه نلتمس استبعاد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها الزميلة زوبيدة عسولدفاع الطرف المدني: هناك ثلاث انابات قضائية الى محكمة بوفاريك و لم يتقدم المتهم من اجل الدفاع عن افكاره.وكيل الجمهورية: الشكوى تكون باطلة في حالتين فقط عدم اختيار موطن و عدم الدفع و الشكوى مصحوبة بإدعاء مدني وفقا للمادة 373 من قانون التجراءات الحزائية.وكيل الجمهورية: القانون أعطى المواطن الحق في رفع شكوى مصحوبة بإدعاء مدنيالقاضي تضم الدفوع الشكلية للموضوع و تقرر بإستجواب المتهم الان
قد يهمك ايضا
"محكمة سيدي امحمد" التحقيق مع المغربي المندس في حراك الجمعة
الفصل في قضية رئيس بلدية براقي السابق ومنتخب الثلاثاء
أرسل تعليقك