الرياض ـ العرب اليوم
أعلنت وزارة "العمل"، منع السجل التجاري لنشاط شركات المقاولات، بالنسبة للمرأة والطلاب، مؤكدة أن التأييدات الصادرة من الجهات الحكومية بشأن التأشيرات ليست ملزمة لمكاتب العمل، وإنما للاسترشاد بها، ويتطلب الأمر التأكد من الحاجة الفعلية للمؤسسة.
وأوضح مصدر، أن الوزارة تصدر تأشيرات تأسيس لأنشطة الشركات بحد أدنى 3 تأشيرات، وبالنسبة للمطاعم والورش تصدر تأشيرتين فقط.
وأشار المصدر إلى أن التعويض عن العمالة الهاربة لايتم إلا بعد قناعة مكتب العمل بحاجة المؤسسة إلى ذلك، مبينًا أن رخصة البناء تعد مبررا للاستقدام ولكن إذا مر عام يجب التأكد من البلدية بهدف التعرف على المنشأة المقامة. واستبعد المصدر إمكانية قيام مكتب العمل بإلغاء التأشيرات بعد صدورها ، إذا تبين لمفتشيه على سبيل المثال عدم وجود المؤسسة على أرض الواقع.
ونوّه على ضرورة أن يتم الإلغاء عن طريق صاحب التأشيرة نفسه بعد طلبه للجهات المعنية؛ وذلك لأن الإلغاء يترتب عليه دفع رسوم جديدة.
وكشفت التأمينات الاجتماعية عن نسبة تلاعب مرتفعة في التوطين في قطاع الشركات؛ وذلك بعد اكتشافها تسجيل أكثر من 100 ألف امرأة تعمل في القطاع على غير الواقع، وتدعى شركات المقاولات عدم توفر عمالة سعودية في المهن المختلفة على الرغم من إنفاق الدولة المليارات سنويا على المعاهد والكليات الفنية.
أرسل تعليقك