رئيس الحكومة المغربي عبد الاله بن كيران
الرباط ـ عبد الصمد محمد
رفعت الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بنكيران من وتيرة عملها في المجال التشريعي، حيث صادقت في لقاء واحد على 3 مشاريع قوانين متعلقة بإقرار الدستور همت المحكمة الدستورية ولجان تقصي الحقائق، والقانون التنظيمي للحكومة، كما كما وافقت الحكومة في أعقاب اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد الخميس
، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للدراسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، فيما أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيمي (رقم 13-066) الذي يتعلق بالمحكمة الدستورية، تقدم به الأمين العام للحكومة، و يندرج مشروع هذا القانون التنظيمي في إطار تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور.
وتابع بيان الحكومة "إن هذا المشروع يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام الدستور وملائمته مع المستجدات التي أتى بها هذا الأخير، كإضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وكذا توسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة.
هذا و حدد مشروع القانون التنظيمي اختصاصات المحكمة، حيث نص على إمكانية إحالة رئيس الحكومة لكل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية، واختصاص المحكمة في مراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، والإحالة على قانون تنظيمي لاحق لتحديد شروط وإجراءات تطبيق اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون.
وكذلك طابق المشروع تغيير النصاب القانوني لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية، وحدده في خُمُسِ أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام الدستور.
فيما نص المشروع على أن التعيين في منصب الأمين العام للمحكمة الدستورية يتم بظهير، باعتباره منصبا تابعا لمؤسسة ذات صبغة قضائية والتي تبقى، طبقا لفصل السلط، من صلاحية جلالة الملك.
وفي السياق ذاته صداق مجلس الحكومة على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085، الذي يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، كان تقدم به تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
و ينص هذا المشروع على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، كما ينص على عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي، كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها والإحالة على المحكمة الدستورية.
كما ناقش المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-065 يتعلق بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به وزير الدولة.
ويأتي مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور وهو يهدف إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة.
ويتضمن هذا المشروع قواعد تنظيم وتسيير أعمال الحكومة، واجتماعات مجلس الحكومة، والأحكام المتعلقة بمشاريع النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة و مشاركة أعضاء الحكومة في أعمال البرلمان.
و أيضًا يتضمن هذا المشروع الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وكيفية تأليف دواوينهم، وحالات التنافي والقواعد المتعلقة بالجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
أرسل تعليقك