بغداد - نجلاء الطائي
أفادت محكمة العنف الأسري في بغداد بتلقيها شكاوى من نساء استحوذ أزواجهن على أوراقهن الرسمية، مؤكدة أنها نجحت في تسوية أكثر من 98% من النزاعات المرتبة على هذه الحالات خلال مرحلة التحقيق، وأفادت المحكمة بأنها تستقبل دعاوى المرأة للمطالبة بوثائقها الرسمية بمجرد تقديم تأييد سكن يمكن الحصول عليه في سهولة من المجلس البلدي للتثبت من شخصيتها.
وقالت قاضية دعاوى الأسرة في الكرخ بيداء كاظم ، إن "تمسك الرجل بأوراق زوجته الرسمية، وعدم منحه لها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون العراقي، فهويات الأحوال المدنية وباقي الوثائق الرسمية حق شخصي للفرد وليست جزءً من العلاقة الزوجية التي للرجل سلطة عليها، كما أن العديد من الدعاوى وردت إلى المحكمة في هذا الخصوص".
ورأت كاظم أن "ذلك الأمر يعكس امتلاك النساء في بغداد اطلاعًا بوجود محكمة تنظر الدعاوى ذات الطابع الأسري فالوقائع تشيّر إلى أن الرجل يحتفظ بأوراق زوجته الرسمية، بعد حصول شجار بينهما ورحيلها إلى بيت ذويها ومطالبتها بتلك الأوراق لكنه يمنع تسليمها، فأغلب الرجال يدعون بأن الغرض من الامتناع هو حثّ المرأة أو اجبارها على العودة إلى دارها والحفاظ على كيان الأسرة من الانفراط".
واستطردت كاظم أن "المرأة تأتي إلى المحكمة وتقدم طلبًا مشفوعًا بتأييد سكن من المجلس البلدي لكي يتم التعامل معه وفق القانون، فطلب التأييد هو لغرض التأكد من شخصية المرأة التي يمكن لها الحصول عليه من المجلس البلدي بدون أوراق رسمية وأن المحكمة تقوم بإحالة المشتكية إلى المحقق أو ضابط التحقيق لغرض تدوين أقوالها مدعمة بالأدلة التي تكون في الغالب شهادات يدلي بها ذووها عن حادثة رفض تسليم زوجها للأوراق الرسمية".
ونوّهت كاظم إلى "أننا نقوم باستدعاء الزوج، وفي حال عدم حضوره نضطر إلى إصدار مذكرة قبض بحقه وفق قانون العقوبات، فأغلب الرجال وبنسبة 98% من الدعاوى المعروضة أمامنا يبادرون إلى تسليم المستمسكات، ويدعون عدم مطالبة الزوجة بها، كما أن المحكمة في هذه الحالة تقوم بإغلاق الدعوى بعد تسليم الوثائق إلى المشتكية".
أما في حال امتناع الزوج عن تسليم الأوراق الرسمية، أجابت كاظم "يتم المضي في التحقيق ونحيله على محكمة الجنح التي تنظر في الأدلة وتصدر الأحكام في ضوئها، كما أن هناك مشكلة أخرى بتمسك الرجل بالأوراق الرسمية الخاصة بأطفاله، ويكون حق الاحتفاظ بها لمن له حضانة هؤلاء الاطفال".
من جانبه، يجدّ قاضي الأحوال الشخصية سعد محمد عبد الكريم أن "تعنت الرجل في عدم تسليم الأوراق الرسمية الخاصة بالأطفال أو الزوجة يكون للخشية من سفرهم إلى خارج البلاد، وأن المحكمة تُفهِّم الزوج بعدم إمكانية حصول السفر إلا بموافقته وبالتالي يقوم بإعادة الوثائق".
وأوضح أن "عدم تسليم الأوراق الرسمية، قد يؤدي إلى ضرر مادي يلحق بالزوجة كأن تضيع عليها فرصة عمل أو صفقة تجارية وفي هذه الحالة بإمكانها العودة على الرجل بالتعويض المالي من خلال محاكم البداءة، كما أن أغلب حالات تمسك الرجل بأوراق زوجته الرسمية يكون نتيجة شجار يحصل بين الاثنين، وترك المرأة لبيتها".
أما إذا وصل الأمر إلى مرحلة المطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية، أفاد بأن "محكمة الأحوال الشخصية عالجت هذا الموضوع؛ لأن دعوى الأحوال الشخصية تعتبر من الأمور المستعجلة"، لافتاً إلى "أننا نبادر إلى طلب صورة قيد الزوجة، وبالتالي نختصر عليها طريق الذهاب إلى محكمة الأسرة لغرض الحصول على الوثائق".
أرسل تعليقك