أفادت محكمة العنف الأسري في بغداد بتلقيها شكاوى من نساء استحوذ أزواجهن على وثائق ومستندات رسمية خاصة بهن، مؤكدة أنها نجحت في تسوية أكثر من 98% من النزاعات المترتبة على هذه الحالات خلال مرحلة التحقيق.وأفاد ت المحكمة بأنها تستقبل دعاوى المرأة للمطالبة بوثائقها الرسمية بمجرد تقديم تأييد سكن يمكن الحصول عليه بسهولة من المجلس البلدي للتثبت من شخصيتها.
وقالت قاضية دعاوى الاسرة في الكرخ بيداء كاظم في حديث للقضاء، إن "تمسك الرجل بوثائق زوجته وعدم منحه لها يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون العراقي". وأضافت أن "هويات الاحوال المدنية وباقي الوثائق الرسمية حق شخصي للفرد، وليست جزءًا من العلاقة الزوجية التي للرجل سلطة عليها".
وأشارت إلى أن "العديد من الدعاوى وردت إلى المحكمة بهذا الخصوص"، ورأت أن "ذلك يعكس امتلاك النساء في بغداد اطلاعاً بوجود محكمة تنظر الدعاوى ذات الطابع الاسري".
وأوضحت كاظم أن "الوقائع تشيّر إلى أن الرجل يحتفظ بمستمكات زوجته بعد حصول شجار بينهما ورحيلها إلى بيت ذويها ومطالبتها بتلك المستندات، لكنه يتمنع عنه تسليمها". وافادت بأن "اغلب الرجال يدعون بأن الغرض من الامتناع هو حثّ المرأة أو اجبارها على العودة لدارها والحفاظ على كيان الاسرة من الانفراط".
واستطردت كاظم أن "المرأة تأتي إلى المحكمة وتقدم طلباً مشفوعاً بتأييد سكن من المجلس البلدي لكي يتم التعامل معه وفق القانون". وذكرت قاضية دعاوى الاسرة أن "طلب التأييد هو لغرض التأكد من شخصية المرأة التي يمكن لها الحصول عليه من المجلس البلدي بدون مستندات رسمية".
وقالت ايضاً إن "المحكمة تقوم باحالة المشتكية إلى المحقق أو ضابط التحقيق لغرض تدوين اقوالها مدعمة بالادلة التي تكون في الغالب شهادات يدلي بها ذووها عن حادثة رفض تسليم زوجها للمستمسكات".
ونوّهت كاظم إلى "أننا نقوم باستدعاء الزوج، وفي حال عدم حضوره نضطر إلى اصدار مذكرة قبض بحقه وفق قانون العقوبات". وأكدت أن "اغلب الرجال وبنسبة 98% من الدعاوى المعروضة امامنا يبادرون إلى تسليم المستندات، ويدعون عدم مطالبة الزوجة بها"، منبهاً إلى أن "المحكمة في هذه الحالة تقوم باغلاق الدعوى بعد تسليم الوثائق إلى المشتكية".
أما في حال امتناع الزوج عن تسليم المستمسكات، أجابت كاظم "يتم المضي في التحقيق ونحيله مكفلاً على محكمة الجنح التي تنظر في الادلة وتصدر الاحكام في ضوئها". ومضت إلى أن "هناك مشكلة اخرى بتمسك الرجل بمستمسكات اطفاله، ويكون حق الاحتفاظ بها لمن له حضانة هؤلاء الاطفال".
من جانبه، يجدّ قاضي الاحوال الشخصية سعد محمد عبد الكريم أن "تعنت الرجل في عدم تسليم مستمسكات الاطفال أو الزوجة هو الخشية من سفرهم إلى خارج البلاد". وتابع عبد الكريم في تصريح إلى الصحيفة أن "المحكمة تفهم الزوج بعدم امكانية حصول السفر إلا بموافقته وبالتالي يقوم باعادة الوثائق".
وأوضح أن "عدم تسليم المستمسكات قد يؤدي إلى ضرّر مادي يلحق بالزوجة، كأن تضيع عليها فرصة عمل أو صفقة تجارية وفي هذه الحالة بامكانها العودة على الرجل بالتعويض المالي من خلال محاكم البداءة".
ومن خلال متابعته للدعوى، يتفق عبد الكريم مع القاضية كاظم أن "اغلب حالات تمسك الرجل بمستمسكات زوجته يكون نتيجة شجار يحصل بين الاثنين، وترك المرأة لبيتها". اما اذا وصل الامر إلى مرحلة المطالبة بانهاء العلاقة الزوجية، فقد افاد بأن "محكمة الاحوال الشخصية عالجت هذا الموضوع، لأن دعوى الاحوال الشخصية تعدّ من الامور المستعجلة"، لافتاً إلى "أننا نبادر إلى طلب صورة قيد الزوجة، وبالتالي نختصر عليها طريق الذهاب إلى محكمة الاسرة لغرض الحصول على الوثائق".
أرسل تعليقك