المجلس الأردني يصدر قرارًا بتخصيص 107 قضاة للفصل في العنف الأسري
آخر تحديث GMT07:13:02
 الجزائر اليوم -
مسؤول جمهوري كبير يعتبر أن سياسة بايدن "المتهوّرة" في أفغانستان تؤدّي إلى "كارثة هائلة ومتوقّعة ويمكن تفاديها" مسؤول عسكري أميركي يتوقع أن تعزل حركة طالبان كابول خلال 30 يوماً وإمكانية السيطرة عليها خلال 90 يوماً ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 بينهم 28 عسكريًّا مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن الدولة ستتكفل بأضرار الحرائق وأولويتنا حماية المواطنين محافظ الغابات لولاية تيزي وزو في الجزائر يؤكد أن الحرائق التي اندلعت سببها عمل إجرامي وزير الداخلية الجزائري يعلن عن اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات وسنباشر التحقيقات وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن وفاة 18 عسكريا خلال عملية إخماد الحرائق التي اندلعت بولايتي تيزي وزو وبجاية الحكومة الجزائرية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 42 شخصا بينهم 25 عسكريا
أخر الأخبار

تنظرها المحاكم بصفة الاستعجال وتقضي فيها خلال 3 أشهر إذا كانت جنح

المجلس الأردني يصدر قرارًا بتخصيص 107 قضاة للفصل في العنف الأسري

 الجزائر اليوم -

 الجزائر اليوم - المجلس الأردني يصدر قرارًا بتخصيص 107 قضاة للفصل في العنف الأسري

المجلس القضائي الأردني
عمان : العرب اليوم

أصدر المجلس القضائي الأردني، الأربعاء، قرارًا يقضي بتخصيص 107 قضاة للفصل في قضايا العنف الأسري، من بينهم 14 قاضية وبنسبة 13%، استناداً للمادة 15 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017. ورحبت جمعية حقوقية أردنية بقرار المجلس القضائي الذي سيساهم في وضع قانون الحماية من العنف الأسري موضع التنفيذ، كما أن من شأن تخصيص قضاة وقاضيات للنظر في هذا النوع من القضايا سيساعد على النظر فيها، بما تحمله من خصوصية وبأسلوب تراعى فيه حماية النساء والأطفال من العنف من جهة، والحفاظ على تماسك الأسرة في بيئة آمنة ومستقرة من جهة أخرى.

وجمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن"، تأمل في أن يتم تخصيص عدد أكبر من القاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري مع وجود 180 قاضية في الأردن، خاصة وأن أغلب ضحايا العنف الأسري هم من النساء والأطفال، حيث أن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية، وباستطاعتهن تلمس الاحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص.

وتضمنت قائمة القضاة السيدات التالية أسمائهن من مختلف الدرجات والمحاكم: خلود العدوان، بيان العمرات، ناديه الهباهبه، بزعه المجالي، نسرين المرافي، سهير أبو داري، هنا الشوا، خولة الرشدان، إيناس العليان، هبا تهتموني، رباب البس، منى الرشدان، أريج ارحيل، وحلا الطراونه.

وكان قانون الحماية من العنف الأسري قد صدر في الأردن  بتاريخ 16/5/2017 نشر في الجريدة الرسمية رقم (5460) القانون رقم (15) لعام 2017 "قانون الحماية من العنف الأسري"، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه. وعرّف العنف الأسري على أنه "الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها".

ورحبت "تضامن" أيضاً بصدور القانون على الرغم من وجود ملاحظات لها على بعض نصوصه، وتشير إلى أن الحاجة ملحة في الوقت الجاري، للتوعية بنصوص القانون بين أفراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة وبشكل خاص النساء وكبار السن والأطفال، وتدريب الجهات ذات العلاقة من محامين وقضاة وضابطة عدلية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على أليات العمل بالقانون.

وعرّفت المادة (3) أفراد الأسرة لغايات هذا القانون على أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه.

وفرضت المادة 4 من القانون على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، إلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، كذلك التبليغ عن الجنايات إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية إذا كان الفعل يشكل جنحة. ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

وتتولى إدارة حماية الأسرة النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل جميع الحالات الواردة اليها سواء من خلال الشكاوى أو الإخبار إلى إدارة حماية الأسرة (المادة 6). ويمكن لإدارة حماية الأسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص (المادة 7).

وأعطت المادة 11 من القانون للمحكمة المختصة الحق في تضمين أي من التدابير التالية في قرار المصادقة على التسوية، وهي إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة، أو الحظر على مرتكب العنف الأسري إرتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو جلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وألزم القانون المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر، إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها (المادة 15). ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة، وبناءً على الطلب إصدار أمر الحماية والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الاقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية، أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة (المادة 16).

ونص القانون على أن جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري، والتي تنظر أمام أي جهة بما فيها المحاكم بالسرية التامة (المادة 18). وأشار "تضامن" إلى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات وكبار السن، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو "تضامن" إلى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم باعتباره مؤشراً مهمًا من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الاقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا إلى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية. 

من جهة ثانية ذات علاقة، أكدت التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل في الأردن لعام 2016 على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً وإناثاً خلال السنوات 2009-2016 حيث ارتفع عددهم من 754 قاضياً وقاضية عام 2009 ليصل إلى 970 قاضياً وقاضية عام 2016.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن النساء شكلن ما نسبته 18.5% من أعداد القضاة وبعدد بلغ 180 قاضية، وبحسب الدرجات فلا يوجد من بينهن من وصلت إلى الدرجة العليا في حين كان هنالك قاضيتين في الدرجة الخاصة، وثلاث قاضيات في الدرجة الأولى، و 9 قاضيات في الدرجة الثانية، و 13 قاضية في الدرجة الثالثة، و 21 قاضية في الدرجة الرابعة، و 96 قاضية في الدرجة الخامسة (وهو ما يشكل 49.7% من قضاة هذه الدرجة البالغ عددهم 193 قاضياً وقاضية)، وأخيراً 36 قاضية في الدرجة السادسة.

وفي الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالإنجاز الهام الذي حققه ولا يزال المعهد القضائي من إتاحة فرص متساوية أمام النساء لإثبات قدراتهن وإبداعاتهن جنباً إلى جنب زملائهن من الرجال (34 طالبة مقابل 37 طالب للعام الدراسي 2014-2015)، فإنها تؤكد على أن ذلك انعكس إيجاباً على عدد القاضيات في الدرجتين الخامسة والسادسة، مما سيساهم في زيادة أعدادهن في الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات المقبلة.

ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية في الأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس محاميات على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 15/6/1996 وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المجلس الأردني يصدر قرارًا بتخصيص 107 قضاة للفصل في العنف الأسري المجلس الأردني يصدر قرارًا بتخصيص 107 قضاة للفصل في العنف الأسري



GMT 19:19 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

الأهلي طرابلس يفوز على نظيره بنغازي في دوري الطائرة الليبي

GMT 06:16 2017 الثلاثاء ,11 تموز / يوليو

إطلاق نوع جديد من العناكب الذئبية جنوب إيران

GMT 00:38 2018 الأربعاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حكومة إيطاليا في ورطة بعد نمو «صفري» للاقتصاد

GMT 17:12 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

علي فرج يتأهل إلى نصف نهائي بطولة "تشانل إس" للإسكواش

GMT 14:48 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

زوج يقتل زوجته وينتحر بعدها ويترك 7 أبناء في أربيل

GMT 15:23 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

لاعبة التنس الروسية إيلينا فيسنينا تنتظر مولودها الأول

GMT 10:37 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

ريال مدريد يدفع ثمن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس
 
Algeriatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

algeriatoday algeriatoday algeriatoday algeriatoday
algeriatoday algeriatoday algeriatoday
algeriatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
algeria, algeria, algeria