بيروت ـ ميشال حداد
صوّت مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، بالموافقة على اقتراح يلغي تشريعاً سابقاً (المادة 522 من قانون العقوبات) يسمح للمغتصب بالإفلات من العقوبة الجنائية إذا تزوج من ضحيته، ومع ذلك بقيت الاعتراضات قائمة، واتهم القرار بأنه غير كافٍ.
وكان وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أول الممتعضين، فقد غرّد معلقاً: «مع الترحيب بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، إلا أننا نتحفظ على الإبقاء على المادتين 505 و518، فلا استثناءات للتفلت من جريمة الاغتصاب». وأضاف: «تنص المادتان 505 و518 على وقف الملاحقة أو المحاكمة في حق من يقوم بمجامعة قاصر إذا عُقد زواج صحيح بين هذا المرتكب والقاصر، التي يتراوح عمرها بين خمس عشرة وثماني عشرة سنة».
وترجع المادة التي تم إلغاؤها للأربعينيات من القرن الماضي وبعد احتجاجات وتحركات من هيئات ومنظمات وجمعيات في المجتمع المدني.
وكان الأردن قد أقر قانوناً مشابهاً يعاقب المغتصب ولا يعفه بالزواج من ضحيته بداية الشهر الحالي، كما نجحت احتجاجات في تركيا في دفع رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، إلى سحب مشروع قانون كان سيسمح بـ«العفو عمن أدين بممارسة الجنس مع قاصر، إذا تزوجها».
وقالت زويا روحانا مديرة منظمة «كفى عنفاً» لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطوة البرلمان جاءت منقوصة كالمعتاد. فقد أبقى على مادتين فيهما تكريس لتشريع زواج القاصرات بدل إلغائه، كما كنا نطالب. فكما أقروا سابقاً قانون (العنف الأسري) مشوهاً ها هم أيضاً يبقون على مواد تجعل خطوتهم غير مكتملة. وتشرح روحانا أن المواد من 503 إلى 521 في قانون العقوبات اللبناني تتحدث عن أنواع مختلفة من الجرائم الجنسية فيما المادة التي تتبعها أي رقم 522 تأتي بخلاصة مفادها أن مرتكب أحد الجرائم السابقة إذا عقد زواجاً صحيحاً يعفى من العقوبة. وهذه هي التي ألغيت، وكان يجب أن يكتفي بذلك. لكنهم استثنوا مادتين اثنتين هما 505 و518 بحيث يصبح زواج الجاني من الضحية وسيلته للهروب من العقاب». وتضيف روحانا: «هذا ما سيجعل الأردن أفضل حالاً منا، وها هو يتبين أن التشريعات هناك تستطيع أن تكون أكثر جرأة، فيما لا تزال القيم العشائرية في لبنان تؤخذ بعين الاعتبار، بدل أن يتم وضع قوانين تزيل الإجحاف عن النساء».
ووزعت منظمة «كفى عنفاً» وهي واحدة من أبرز المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة بياناً إثر التصويت على القرار، شرحت فيه «أنّ المادّة 505 تتناول مجامعة القاصر كجرم يعاقب عليه القانون، غير أنّ تعديل المادّة، تمثّل بوضع مرتكب هذا الجرم أمام خيارين: إمّا السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاماً من العمر، مع إضافة وجوب تدخّل مندوبة اجتماعية في الحالات التي سيتمّ فيها الزواج للتأكّد من أن القاصر على ما يرام...».
وأضاف البيان: «أمّا بالنسبة إلى المادّة 518، فهي تتناول فضّ البكارة من خلال الإغواء بوعد الزواج، وفي التعديل الذي أُقرّ أدخل المشرّعون مفعول المادة 522 على هذه المادة أيضاً وأبقوا على احتمال الزواج كإعفاء من العقاب ولا تحديد لسنّ الضحيّة».
وكان وزير الدولة لشؤون المرأة أوغاسبيان قد لفت في أول رد فعل له، إلى أن «وزارته ستتقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لإلغاء هاتين المادتين المجحفتين بحق المرأة واللتين تشجعان على زواج القاصرات». فيما اعتبرت «كفى» أن ثمة «استخفافاً بكرامة النساء وتكريساً للقبول بتزويج الفتيات بالإكراه» واعدة بالاستمرار في النضال.
أرسل تعليقك