الجزائر - الجزائر اليوم
شددت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على ضرورة تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل بالمؤسسات والإدارات العمومية، حيث أوصت بضرورة تنصيب خلية يقظة لمتابعة الوضع الصحي داخل المؤسسة مع تكييف كل مخالفة من الموظفين على أنها خطأ مهني يستحق عقوبات إدارية معينة .
وحسب ما جاء بالتعليمة، المؤرخة في 31 ماي الماضي، والموجهة إلى الأمناء العامين للوزارات والولاة وكذا المفتشيات الولائية للوظيفة العمومية، فإنه نظرا للوضع الصحي الاستثنائي الذي تعرفه البلاد وما تفرضه على الجميع من الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المقررة من طرف السلطات، لاسيما في الإدارات والمؤسسات العمومية، بالتزامن مع حملة التلقيح ضد الفيروس، فقد جاء هذا المنشور ليهدف إلى تعزيز وتدعيم جهود التوعية والتحسيس بأهمية التدابير الوقائية المتخذة للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل بالمؤسسات والإدارات العمومية، إضافة إلى إرساء تلك التدابير كسلوك جديد تجاه مستخدمي تلك المؤسسات للوقاية من الوباء.
وتطبق الإجراءات الواردة بتعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية على كل الموظفين والمستخدمين مهما كان موقعهم في السلم الإداري، وتتمثل التدابير الوقائية الواجب اتخاذها في إحداث خلية يقظة مهمتها متابعة الوضع الصحي بالمؤسسة والإدارة وعدد المصابين بالوباء أو المشكوك في إصابتهم به، إضافة إلى متابعة مدى الالتزام بالتدابير الوقائية المتخذة، خاصة في مراكز الدخول وقاعات الانتظار من طرف المستخدمين والزوار على حد سواء، ناهيك عن إعداد تقارير دورية ويومية أو أسبوعية على أقصى تقدير عن الوضع الصحي في المؤسسة وإرسالها إلى المسؤول الأول عنها مع اقتراح كل التدابير المناسبة .
وكيفت تعليمة الوظيفة العمومية الإخلال بتدابير الوقاية وعدم الالتزام بها من طرف المستخدمين على أنها أخطاء مهنية، حيث ميزت في هذا الخصوص بين حالة الإخلال وعدم الالتزام بها، وهو ما يكيف كخطأ مهني من الدرجة الأولى، يتعرض صاحبه إلى عقوبة الإنذار الكتابي أو التوبيخ، وفي حالة تكرار إخلاله مرة أخرى تتخذ في حقه عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في التوقيف عن العمل من يوم إلى 3 أيام مع الشطب من قائمة التأهيل، وهي نفس العقوبات التي تسلط على العون المتعاقد المخل بتدابير الوقاية مع تشديد التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام في حالة التكرار.
أما في حالة عدم التصريح بالإصابة بالفيروس أو الالتزام بالحجر الصحي من طرف الموظف أو العون لدى إدارته المستخدمة أو بالقرار الطبي المتضمن وضعه بالحجر الصحي، فإنه يعتبر خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى توقيف الموظف أو العون المعني فورا، وعرض قضيته على المجلس التأديبي.
قد يهمك ايضاً
زعيم "البوليساريو" على جهاز الأوكسجين خلال زيارة تبون له في الجزائر
رئيس الجمهورية الجزائرية يصدر أهم 10 قرارات خرج بها مجلس الوزراء
أرسل تعليقك