القاهرة ـ أكرم علي
أكد أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري، أنه لا نية للجمعية في المساس بالمحكمة الدستورية العليا، وأن المحاكمة العسكرية للمدنيين إنما هي "اسثنائية" في حالات محددة من القاعدة الأصلية وهي عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فيما أكد الأمين العام للجمعية التأسيسية، عمرو دراج أنه أرسل خطابات رسمية إلى الشخصيات الأربعة البارزة في جبهة الإنقاذ الوطني، وهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى والسيد البدوي، لدعوتهم إلى حوار سياسي، دعت إليه الجمعية التأسيسية، إلا أن عمرو موسى هو الوحيد الذي أرسل خطابًا إليه اعتذر فيه رسميًا، كما اتصل به حمدين صباحي ليعلن اعتذاره عن عدم الحضور، في حين قال عضو الجمعية التأسيسية عصام سلطان "إن الدستور الذي يريد البرادعي إعادة العمل به يتضمن مجموعة من المواد التى تجعل من رئيس الجمهورية إلهًا.
وقال دراج، خلال حوار الجمعية التأسيسية داخل مقر مجلس الشورى، بناءً على دعوة الجمعية التأسيسية، وفي غياب القوى المدنية، "إن الهدف من الدعوة هو مسؤولية الجمعية وواجبها الوطني، أن توضح وتجيب على كل استفسارات وتساؤلات المجتمع، ليحدد موقفه سواء بنعم أم بلا على مسودة الدستور".
أضاف دراج "أن الجمعية دعت تلك الشخصيات لعرض رأي الطرفين سواء المؤيدون أو المعارضون على الشعب مباشرة، خاصة بعد أن أكد محمد البرادعي أن هناك مواد في الدستور مدمرة، فكان يجب عرض الأمر على الشعب، حتى لا يكون هناك أي التباس لدى الشعب.
فيما قال عضو الجمعية التأسيسية المستشار نور الدين علي، "إن مسألة التربص بالمحكمة الدستورية العليا من جانب أعضاء الجمعية غير وارد"، وعن تخفيض عدد أعضاء المحكمة، قال إن المحاكم الدستورية في العالم كله محددة العدد، وفي فرنسا عدد أعضائها 9، وأضاف "عندما أنشئت المحكمة الدستورية في مصر كان عددهم 7، وتُرك الأمر للنظام السابق، ووصل العدد إلى 19".
ومن جانبه، قال عضو الجمعية التأسيسية عصام سلطان "إن الدستور الذي يريد البرادعي إعادة العمل به يتضمن مجموعة من المواد التى تجعل من رئيس الجمهورية إلهًا، ضاربًا المثل بعدد من المواد، من بينها التي تمنح الرئيس سلطة إقرار حالة الطوارئ، وحل مجلس الشعب، مثل المادة 74 والمادة 85 والمادة 108 والمادة 136 والمادة 141.
وعن ما يتردد عن أن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد خارقة، قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب "إنه يتحدث عن دستور آخر، لأن رئيس الجمهورية في الدستور الجديد لا يضع السياسة العامة للدولة وحده، إنما بالاشتراك مع الحكومة، وكذلك لم يعد يصدر قرارات خاصة بالأمور السيادية إلا من خلال مجلس الوزراء، عدا اختصاصات معينة فقط".
وتابع محسوب "بالنسبة إلى إبرام المعاهدات كان دستور 71 يبرم المعاهدات ثم يخطر البرلمان فقط، إما في الدستور الجديد، فإن المعاهدات تحتاج موافقة مجلس النواب، عدا معاهدات محددة، مثل تلك الخاصة بالمعاهدات والتحالفات والسيادة، تحتاج غالبية ثلثي مجلس البرلمان (نواب وشورى)، وكذلك لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بغالبية عدد الأعضاء.
أضاف محسوب "يبقى الرئيس في مرتبة أعلى إذا أقره البرلمان للمرة الثانية ولم ينفذ، ولكن الدستور الجديد ألزم الرئيس بإصدار القانون حال إقرار القانون للمرة الثانية"، وتابع "أخذنا بالحد الأدنى الذي سارت عليه الدساتير الأخرى إذا لم يستطع الدستور إقراره بـ "4 أشهر حتى يكون له قدرة على إقراره بعد ذلك".
وأكد وكيل الجمعية التأسيسية، أبو العلا ماضي، أن الدستور الجديد الأصل فيه منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولكنه يتضمن استثناءً كان لا بد منه في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة.
وبرر ماضي هذا الاستثناء بأن هناك جرائم مثل سرقة السلاح أو الجرائم المتعلقة بأعضاء المخابرات العامة التي تعتبر هيئة مدنية.
وأشار إلى أن هذه الجرائم لا بد أن تكون أمام القضاء العسكري، للحفاظ على سرية المعلومات بها.
وأضاف أن البرلمان المنتخب هو الذي سيحدد هذه الجرائم، وبالتأكيد لن يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرًا إلى أنه شخصيًا وعددًا من أعضاء الجمعية تعرضوا إلى المحاكمة العسكرية، وهم أحرص الناس على عدم تكرارها.
وأوضح ماضي أن الدستور الجديد طبق نظامًا سياسيًا مختلطًا ما بين البرلمان والرئيس، وهو يعني اعتدالاً كثيرًا، خاصة أنه من الممكن أن يأتي رئيس مخالفًا للبرلمان، وبالتالي هذا يعمل على التوازن.
أرسل تعليقك