الرياض - واس
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الأحد حكما ابتدائياً يدين أحد المتهمين لقيامه بالمشاركة في المظاهرات التي خرجت في أحد المحافظات منذ بدايتها ومطالبته مع المتظاهرين بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين ومعرفته بمن يتزعم تلك المظاهرات ومشاركة المتظاهرين في رمي الحجارة على رجال الأمن في كل التجمعات التي شارك فيها ومشاركته في رمي قنابل المولوتوف وإحراق الإطارات لإعاقة الجهات الأمنية وتكسير سيارات ومدرعات رجال الأمن وترديد العبارات المناوئة للدولة وإدانته بأنه من طلب مطلوب أمنياً سلاح مسدس وقام بإطلاق النار منه على مدرعات قوات الأمن في مظاهرتين وكان المطلوب يطلق النار من سلاحه الرشاش على مدرعات رجال الأمن .
وقرر ناظر القضية تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه ـ منها خمس عشرة سنة مع غرامة مالية قدرها مائة وخمسون ألف ريال بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وأربع سنوات بناءً على المادة (15)من نظام المتفجرات والمفرقعات وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
وبإعلان الحكم أفهم ناظر القضية أطراف القضية بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه, فقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلبا تقديم لائحة اعتراضية وتم إفهامها بأن يستلما صورة من القرار الشرعي اليوم وأن لهما من هذا اليوم ثلاثون يوماً لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدما اللائحة فسوف ترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية .
أرسل تعليقك