وزارة النقل السورية

انسجاما مع إعادة هيكلة النظام الداخلي في وزارة النقل إصدر وزير النقل في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمود سعيد قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين لدراسة طلبات مشروع سيارات الأجرة “نظام الراديو تكسي” والحصول على ترخيص مكاتب تأجير السيارات السياحية.

وأوضح رئيس دائرة نقل الركاب في مديرية نقل الركاب والاستثمار محمد العلي في تصريح لـ سانا أن هذين القرارين قديمان لكن بسبب إعادة هيكلة النظام الداخلي في وزارة النقل وإحداث مديرية نقل الركاب والاستثمار تمت إعادة إصدارهما لتعديل دراسة طلبات الحصول على الترخيص الأولي والنهائي، والبت في تلك الطلبات بموجب أحكام نظام “الراديو تكسي” وتغيير قرار دراسة الطلبات المقدمة والثبوتيات والمستندات الواردة من مديريات النقل والتحقق من مدى توافقها مع أحكام القرار التنظيمي للحصول على الترخيص النهائي لمكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب السياحية الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي النهائي بسائق أو من دون سائق.

ولفت العلي إلى أن الوزارة حددت شروط تراخيص المكاتب والشركات العاملة في نشاط النقل السياحي وفق نظام الراديو تكسي بضرورة توافر تجهيزات ومواصفات فنية في السيارات المعدة للعمل بهذا النظام تتضمن تحديد عدد السيارات المطلوبة لكل مكتب أو شركة كحد أدنى بـ 100 سيارة على الأقل بالنسبة لمحافظتي دمشق وحلب و50 سيارة على الأقل بالنسبة لباقي المحافظات وأن يتم تسجيل هذه السيارات باسم صاحب الترخيص على ألا تتجاوز سنة صنعها عامين عدا سنة الصنع عند الترخيص.

وبين العلي أن من بين الشروط أيضا أن تكون جميع السيارات جديدة ويحدد لونها من قبل الشركة صاحبة الترخيص شرط الالتزام بلون واحد لجميع سياراتها وأن تزود بفانوس علوي مضاء ليلا يدون عليه اسم المركبة والشركة ولا يزيد العمر التشغيلي لها على عشر سنوات من تاريخ تسجيلها لدى مديريات النقل المعنية وأن تكون مزودة بنظام للتكييف والتدفئة ولا تقل سعة محركها عن 1600 سنتيمتر مكعب ومزودة بصندوق خلفي واسع للامتعة.

وفيما يخص الحصول على ترخيص مكاتب تأجير السيارات السياحية بين العلي أن الوزارة حددت الشروط والتجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توافرها بالسيارات المعدة للتأجير حيث يجب ألا يتجاوز عمر سيارة التأجير الصغيرة السياحية عامين عدا سنة الصنع عند الحصول على قرار الترخيص النهائي ولا يزيد العمر التشغيلي لسيارة التأجير الصغيرة السياحية على 10 سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيلها لدى مديرية النقل المعنية.

وأشار إلى أنه يجوز تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة مع سائق للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري على أن تتوافر في السائق الذي يقود السيارة المؤجرة لصالح المكتب أو الشركة المرخصة أصولاً مجموعة شروط تتمثل في أن يكون حاصلا على إجازة سوق عمومي فئة “ج” على الأقل وأن يكون مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية بصفة سائق لدى المكتب المرخص ويحمل دفتر تسجيل سائق وأن يصطحب السائق معه عقد تأجير السيارة أو أمر حركة من المكتب أو الشركة وأن يلتزم السائق باللباس الخاص الموحد بالشركة أو المكتب.

وبخصوص الشروط الواجب الالتزام بها من قبل مكتب أو شركة تأجير السيارات أوضح العلي أنه يجب على المكتب أو الشركة أن يحتفظ بصورة فوتوغرافية عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية أو دوائر الهجرة والجوازات لمستأجر السيارة السوري أو العربي أو الأجنبي وأن يحتفظ المكتب أو الشركة بصورة عن إجازة السوق مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب أو الشركة.