دمشق - جورج الشامي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2014، والذي يتضمن منع إخراج السيارات السورية خارج الحدود قصد بيعها، إلا بعد الحصول على إذن تصدير رسمي، ودفع الرسوم، كما يمنع إقامة السيارات السورية خارج البلد لأكثر من عام واحد، مع منح مهلة ثلاثة أشهر للسيارات التي غادرت البلد سابقاً، تحت طائلة الغرامة 5 أضعاف قيمة السيارة.، فيما رأت المعارضة أنَّ هذا المرسوم يأتي في سياق سياسة الحكومة، التي تتبعها للتضيق على السوريين اللاجئين خارج سورية. ونشرت مصادر إعلامية تابعة للحكومة بيانات تؤكّد أنَّ عدد السيارات السورية في الأردن وصل إلى نحو 50 ألف سيارة سورية، وقد أصدرت الحكومة الأردنية قرارات تنظيمية، بدأت منذ شهرين، بمنع إدخال السيارات التي تحمل اللوحات السورية منعاً باتاً، كما أصدرت قرارات جديدة ترمي التدرج في منع السيارات السورية من التجول في الشواريع الأردنية. واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة "نورث ويسترن" في شيكاغو محي الدين قصار أنَّ "الحكومة تحاول التضيق على اللاجئيين إلى دول الجوار، كتركيا، والأردن، ولبنان"، مشيرًا إلى أنَّ "بعض الهاربين أخرجوا سياراتهم معهم، والحكومة تحاول إلازم اللاجئين العودة إلى البلاد، على أقل تقدير مرة كل ستة شهور". وأوضح أنَّ "المدقق في هذا القرار يلاحظ حرص الحكومة على منع السوريين الهاربين من الاستفادة ببيع السياراة في أسوء الأحوال، خوفًا من العودة إلى حكم نظام الأسد وشبيحته على الحواجز والمعابر الحدودية"، وأضاف أنَّ "الحكومة، بمثل هذه الحالات، تفتح بابًا جديدًا لموظفيها، عبر تلقي الرشاوي، والمبالغ المالية، في محاولة من أصحاب السيارات لمنع أيّ تجاوز يؤدي إلى عقوبات تفرضها الحكومة عليهم، عبر هذه القوانين". وبيّنت وكالة "سانا" السوريّة أنَّ المرسوم تضمن في مادته الأولى "يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر، من المنافذ الحدودية، قصد بيعها، إلا بعد إيقافها عن السير، وتنظيم بيان تصدير لها، وتسديد الرسوم المالية المترتبة عليها". وفي المادة 2 "تفرض على مالك المركبة الآلية، الذي قام ببيع مركبته خارج القطر، بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم، غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة، تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها للمرة الأولى لدى مديرية النقل المختصة". ونصّت المادة 3على أنَّه "يحظر بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 2 من هذا المرسوم، على مالك المركبة"، والمادة 4 "يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترًا خاصًا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة، صادرًا عن وزارة النقل حصرًا، تحدّد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من طرف وزير النقل، بالتنسيق مع وزارة المال". وورد في المادة 5 أنّه "تمنح المركبة الآلية، التي غادرت القطر، مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاد هذا المرسوم، بغية تسوية أوضاعها، وفق أحكامه، تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة أمثال قيمة المركبة المحدّدة في قيودها عند تسجيلها للمرة الأولى لدى مديرية النقل المختصة".