محمد قطيشات مدير عام هيئة الإعلام

أكد مدير عام هيئة الإعلام الأردنية، محمد قطيشات، أن نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها، الصادر بمقتضى المادة 32 / د من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، جاء لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة إليها، مبينًا أن العمل بالنظام الذي أقره مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشار قطيشات إلى أن أبرز التعديلات التي أدخلت على النظام ترتبط بتحديد عدد المراسلين المعفيين من رسوم تصريح العمل، وبحد أعلى 17 مراسلاً، وذلك للمحطة المرخصة من الهيئة (وهي المحطات المرخصة داخل الأردن عبر الهيئة وضمن تشريعاتها)، فيما سمح النظام لها بأكثر من مراسل من غير الأردنيين غير المعفيين من رسوم تصاريح العمل، موضحًا أن المحطات المعتمدة لها أحقية تشغيل خمسة مراسلين من غير الأردنيين، معفيين من رسوم تصاريح العمل كحد أقصى، فيما سمح لها بمراسلين اثنين أيضًا فقط من غير المعفيين من رسوم تصاريح العمل.

ونصت المادة 6 من النظام على :

 أ -  يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفيين من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد 17 مراسلاً.

ب - يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، غير معفيين من رسوم تصاريح العمل.

ج - يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة  الواحدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفيين من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد  خمسة مراسلين.

د -  يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة الواحدة أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين، غير معفيين من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين.

هـ - يشترط لاعتماد مراسل المحطة تقديم الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

وأوضح قطيشات أن من أبرز التشريعات التي أقرت، وتنتظر دورها للنشر في الجريدة الرسمية ليبدأ نفاذها، نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية، الصادرة بموجب المادة 9 / ب من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، وتعديلاته .ومنع النظام المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أو المراسل من مزاولة العمل في المملكة دون اعتماد من الهيئة، ويتم اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية والمراسل بموجب طلب اعتماد مخصص لهذه الغاية، على أن تتولى الهيئة متابعة جميع الإجراءات المطلوبة مع الدوائر المعنية لإتمام المعاملات الخاصة بالاعتماد، وبالتالي تمنح الهيئة بطاقة اعتماد للمراسل وتقدم له التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله.

وسمح النظام باعتماد مراسل لمطبوعة دورية ووسيلة إعلام خارجية معتمدة دون وجود مكتب معتمد لها، على أن يكون المراسل من الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية. واشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أن يكون صحافيًا أردنيًا، وسمح أن يكون للمطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية مراسل غير أردني، شريطة الحصول على إذن النقابة وموافقة الوزير. وأجازت المادة 6 /ج بأن للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة تعيين أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفيين من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين، وأن يكون لها أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين، غير معفيين من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين.