الرياض – العرب اليوم
أقرت وزارة التعليم لائحة جديدة للتعامل مع حضور وغياب المعلمين والمعلمات، بعد أن خاطب وزير الخدمة المدنية، وزير التعليم بشأن مراجعة آليات التعامل مع هذه الفئة.
واعتبرت وزارة الخدمة المدنية ، بحسب تعميم حصلت "عاجل" على نسخة منه، الإثنين (26 يناير 2015)، أن الموضوع محكوم بعدة قواعد، منها: تحديد بدء ساعات العمل من السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
وشملت القواعد، أيضا، المادة التي تقضي بأن الموظف لا يستحق راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله، وكذلك مادة نظام تأديب الموظفين التي حددت العقوبات التأديبية التي يجوز أن تُوقَّع على الموظف، وهي: (الانذار، واللوم، الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي الراتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل).
ويحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في عدة حالات، وهي: "إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة، أو مدد مجموعها 15 يومًا فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم، وإذا حصل على تقرير كفاية بدرجة غير مرضٍ في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة مرضٍ بعد ذلك".
وشدد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل على كل منسوبي الوزارة بضرورة الالتزام بهذه القواعد وعدم التراخي في تطبيقها بحق المعلمين والمعلمات وغيرهم، وتوجيه إدارات المتابعة بمتابعة ذلك، وإلغاء التعميم الوزاري الصادر في شهر ربيع الأول من العام 1435 هـ، فيما يتعلق بتحديد عقوبات الغياب والتأخر والاكتفاء بتطبيق القواعد المشار إليها.