قضت محكمة الاستئناف بدبي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية برفض دعوى ولي أمر طالب المرفوعة منه ضد المدرسة الخاصة والحكم مجدداً بإلزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب مبلغ 77.500 درهم وهو ما يمثل الرسوم الدراسية المدفوعة إلى المدرسة والتعويض من الضرر الأدبي . وتعود تفاصيل الدعوى وفق ما أفاد به المحامي العام عبدالله محمد كليب رئيس النيابة المدنية إلى أن ولي أمر الطالب أقام دعوى مدنية ضدد المدرسة التي كان يدرس فيها ابنه القاصر مطالباً إياها بالرسوم الدراسية عن مرحلتي الصف الأول والثاني والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وذلك لعدم بذل المدرسة العناية اللازمة في تعليم ابنه وعلاج الضعف الدراسي الذي كان يعاني منه ورفع ابنه من الصف الأول إلى الصف الثاني بالرغم من تدني مستواه التعليمي وعدم بذل المدرسة الإجراءات اللازمة لعلاج ذلك . وقد تدخلت النيابة المدنية أمام المحكمة الابتدائية وعرضت مذكرة برأيها عن المحكمة الابتدائية طلبت فيها ندب خبير تربوي لفحص الدعوى وابداء الرأي في شأن القصور المنسوب إلى المدرسة الخاصة إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم الثبوت فاستأنف ولي أمر الطالب الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي أحالت الاستئناف إلى النيابة العامة لابداء الرأي فتمسكت النيابة العامة برأيها بندب الخبير المشار إليه ثم حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير تربوي وبعد أن أودع الخبير تقريره والذي أورد فيه القصور الذي وقعت فيه المدرسة بشأن علاج تدني المستوى التعليمي للطفل في مرحلة الصف الأول ونقله إلى الصف الثاني بالرغم من مستواه التعليمي لا يؤهله لذلك أحالت محكمة الاستئناف مره أخرى الدعوى إلى النيابة العامة لابداء الرأي والتي قدمت مذكرة برأيها رأت فيها الأخذ بتقرير الخبير بشأن القصور الذي وقعت فيه المدرسة الخاصة والحكم بالزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الاضرار المادية والأدبية فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالزام المدرسة الخاصة بدفع رسوم المرحلتين الصف الأول والثاني مبلغ 37.500 درهم وتعويضاً أدبياً للطفل مبلغ 40.000 درهم .