القاهرة ـ وكالات
أصدر وزير التربية والتعليم ابراهيم غنيم، قرارا لتنظيم الدراسة والامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوى أو النظام الجديد الذى سيطبق العام المقبل، لمواجهة المظاهرات المتكررة للطلاب، وشمل القرار أولا مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع الكلى وهى (الاقتصاد والإحصاء الجيولوجيا وعلوم البيئة والتربية الدينية والتربية الوطنية)، وثانيا مواد تضاف درجاتها للمجموع وعددها ست مواد تختلف بحسب الشعبة التى ينتمى إليها الطالب، ومواد للأنشطة المدرسية (لا تعد مواد رسوب ونجاح ولا تضاف إلى المجموع) يمتحنها الطالب من خلال مسابقة عملية فى نهاية كل فصل دراسى. ويوضح القرار الذى حصلت الشروق على نسخة منه قبل وصوله إلى المدارس أن المواد الإجبارية التى تضاف للمجموع لطلاب الشعبة العلمية علوم، (اللغة العربية ــ اللغة الأجنبية الأولى ــ اللغة الأجنبية الثانية ــ الأحياء ــ الكيمياء ــ الفيزياء)، الشعبة العلمية (رياضيات): (اللغة العربية ــ اللغة الأجنبية الأولى ــ اللغة الأجنبية الثانية ــ الفيزياء ــ الكيمياء ــ الرياضيات 2)، الشعبة الأدبية: (اللغة العربية ــ اللغة الأجنبية الأولى ــ اللغة الأجنبية الثانية ــ التاريخ ــ الجغرافيا) ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التالية: علم النفس والاجتماع ــ الفلسفة والمنطق. ويختار الطالب إحدى المواد التكنولوجية التالية (تكنولوجيا الصناعة ــ تكنولوجيا الزراعة ــ تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات) وهى مواد يدرسها الطالب بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسة ويؤدى الامتحان فيها عمليا فى نهاية كل فصل دراسى. ويمتحن جميع الطلاب في النشاط الرياضى فى نهاية كل فصل دراسى داخل المدرسة ولا تعد مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع، ويعتبر الانتظام فى الحضور والتفوق فى النشاط الرياضى شرطا للاشتراك في المسابقات الرياضية، وعلى الطالب أن يختار (النشاط الفنى ــ النشاط الموسيقى ــ الاقتصاد المنزلى ــ المسرح والتمثيل ــ الصحافة والإعلام ــ خدمة المجتمع وتنمية البيئة ــ النشاط العلمى الابتكارى ــ المكتبات ومهارات البحث ــ تكنولوجيا المعلومات والاتصال) وفقا للأنشطة المتاحة بكل مدرسة، بنظام الفصلين الدراسيين ويتم الامتحان فيه عمليا في نهاية كل فصل دراسى من خلال مسابقات تنظمها المدرسة، ويعتبر الانتظام فى الحضور والتفوق فى أحد هذه الأنشطة داخل المدرسة شرطا للاشتراك في المسابقات التى تنظمها المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة. وحدد القرار ضرورة وجود ملعب ومعمل الكمبيوتر فى كل مدرسة لممارسة الأنشطة الرياضية والألعاب الكمبيوترية وفق خطة محددة تعدها المدرسة وتعلنها للطلاب فى بداية العام الدراسى، وعلى المعلمين الالتزام بتنفيذ الدروس العملية داخل المعامل المتاحة بالمدرسة بالتوازى مع الدروس النظرية وفق خطة يتم إعدادها بواسطة مستشار المادة. ويفصل الطالب المتغيب عن المدرسة بدون عذر مقبول مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعد التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله، ولن يسمح للطالب المقيد الذى لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بدخول الامتحان كطالب منتظم، ويتم تحويله إلى نظام المنازل وتقوم المدرسة بإعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة. ويحق للطالب اختيار معلم المادة بمجموعة التقوية الدراسية التى يرغب دراستها بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، وتوفر المدرسة كافة سُبل المساعدة الإدارية والفنية لنجاح هذه المجموعات، ويتولى التوجيه المالى والإدارى وأجهزة المتابعة بالمديرية والوزارة مراقبة تنفيذ ذلك. وعن قواعد الامتحانات، شدد القرار على عدم السماح للطالب بدخول الامتحان إذا تأخر عن موعد بدء الامتحان مدة تزيد على 15 دقيقة، ويعتبر غائبا فى هذه المادة، وإذا تغيب عن أداء الامتحان فى أكثر من مادتين يسمح له بأداء الامتحان في باقي المواد مع عدم أحقيته فى أداء امتحان الدور الثانى ويعتبر راسبا، وعليه إعادة السنة فى المواد التى رسب فيها. وتتم دراسة هذه المواد وامتحانها داخل المدرسة بنهاية العام على مستوى المديرية التعليمية، وفقا للمعايير والمواصفات العامة التى يضعها المركز القومى للامتحانات، على أن يتم امتحان نهاية العام لهذه المواد قبل امتحان باقى المواد بشهر على الأقل، وتلتزم جميع المديريات التعليمية بإرسال نتائج الطلاب فى تلك المواد إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الادارة العامة للامتحانات. ويسمح بدخول امتحان الدور الثانى فى المواد العامة والمواد التخصصية لمن رسب فى امتحان الدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر، وفى حالة نجاحه فيهما بالدور الثانى لا يحسب له أكثر من 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة. واذا تغيب الطالب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه للإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر فى اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام ويتم إثبات العذر المرضى أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبى من التأمين الصحى، وفى حالة اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.