سفر المعتمرين

تتبنى وزارات الخارجية والحج والداخلية ، معالجة وضع معتمري الدول التي لا ينطبق عليها تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، لعدم قبول شركات ومؤسسات المعتمرين السعودية المرخصة التعاقد مع وكلاء سفر خارجيين في هذه الدول أو في حال تعذر وجود وكيل عمرة خارجي.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن"، عن تعديلات اعتمدها مجلس الوزراء تختص بتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة، بحيث تتولى شركة من خلال منافسة عامة، فرز وثائق سفر المعتمرين وتنظيم ما يلزم في شأنهم لتسهيل مهمة شركات ومؤسسات العمرة لاستقبالهم وتوديعهم في منافذ الدخول.

وأكدت المصادر على الإيعاز لوزارة الحج بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية، والمالية "مصلحة الجمارك العامة"، لوضع الشروط والضوابط اللازمة لذلك، على أن تحصل الشركة على مبلغ محدد تتحمله شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها، وفقا لما تسفر عنه المنافسة، كما طرأ تعديل على المادة "الثالثة عشرة" لتكون بالنص الآتي: "يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الخارجية- وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار- التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر".

وأسندت لوزارة الداخلية مهام تتمثل في تطبيق إجراءات، منها العقوبة الواردة في المادة "60" من نظام الإقامة، في حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين تتاجر بتأشيرات العمرة أو تقدم أي تسهيل من برامج وهمية وغيرها، تؤدي إلى قدوم أشخاص إلى المملكة لأغراض أخرى غير الغرض الأساسي "العمرة"، وإيقاع العقوبة في حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال تسجيل نسبة تخلف معتمرين، وذلك بعدد الحالات المسجلة، إذا اتضح أن هناك تهاوناً أو تقصيراً من الشركة أو المؤسسة أدى إلى مخالفة نظام الإقامة والتعليمات المكملة له.

ومنحت التعديلات الحق لوزارتي الداخلية والحج بإيقاف النظام الآلي عن أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين ثبت تخلف قادمين عن طريقها، وفق ضوابط الإيقاف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وستتولى "الحج" التحقق من حصول الشركة أو المؤسسة التي ترغب العمل في مجال خدمات المعتمرين على ترخيص أمني من وزارة الداخلية، وذلك وفق آلية يتفق عليها مع وزارة الداخلية، وأيضا إرسال بيانات المعتمرين آلياً إلى وزارة الداخلية، لإصدار أرقام الحدود لتضمن في بيانات التأشيرات التي تصدر من السفارات ومن ممثليات خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى تحديد تاريخ قدوم المعتمرين ومدة إقامتهم في المسار الإلكتروني، على أنه يجوز تمديدها بحد أقصى 30 يوماً، وذلك وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.

من جهتها ستتولى وزارة الحج إدراج ما يتعلق بتحديد مكان سكن المعتمرين وأرقام غرفهم وحجوزات السفر والنقل من المملكة وإليها في المسار الإلكتروني للعمرة، "على أن يربط ببرنامج الحجوزات الآلية للفنادق والشقق المفروشة"، وأن يكون ذلك شرطاً من شروط منح التأشيرة، وإيجاد آلية متفق عليها مع وزارتي الخارجية والداخلية لمعالجة وضع معتمري الدول التي لا ينطبق عليها تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، لعدم قبول شركات ومؤسسات المعتمرين السعودية المرخصة التعاقد مع وكلاء سفر خارجيين في هذه الدول أو لتعذر وجود وكيل عمرة خارجي فيها، كما نصت التعديلات على قيام الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها عند منح تأشيرة القدوم للمعتمرين ومرافقيهم المرتبطين بهم، وكذلك عند المغادرة بالتحقق من صحة معلومات المرافقين والتأكد من مغادرتهم معاً.