مشروع قانون الانتخابات الجديد في الجزائر

تضمنت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، 310 مادة، جاءت فيها تعديلات جوهرية في 62 صفحة، من بينها 8 مواد أو نقاط هامة ركز عليها المشروع.وجاء من ضمن التعديلات الهامة في مشروع القانون العضوي للانتخابات المناصفة بين الرجال والنساء خلال الترشحيات في القوائم الانتخابية، وكذا تشجيع الشباب على الترشح من خلال تخصيص 1/3 من الترشحيات للشباب الذي تقل أعمارهم عن 35 سنة.

ولم تغفل المسودة، مقارنة بالقانون الحالي، قضية الملصقات التي تشوه المنظر العام مع كل حملة انتخابية، وكذا عملية تخريب صناديق الاقتراع بحيث تم إدراج عقوبات ردعية هامة في حق كل من يخلف القانون بهذا الخصوص.

 المناصفة في القوائم والقائمة المفتوحة لأول مرة

المادة 174: يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود الثلاثين بالمائة منها.يتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وان تخصص على 1/3 من الترشحيات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة.

المادة 189: ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.

المادة 219: يتعين أن تتوفر في المترشح لمجلس الأمة الشروط الآتية:

– أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع

– أين يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي او ولائي

– أن يثبت حصوله على مستوى جامعي

– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية

انتهى عهد التهريج وسحب الاستمارة اعتباطيا

المادة 248: يلتزم كل مترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها (…) تسترد الكفالة من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50 من المائة من التوقيعات المقررة قانونا موزعة على 25 ولاية على الأقل في اجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشحيات في حال وفاة المترشح تعاد الكفالة إلى ذوي الحقوق.تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في اجل سنة من تاريخ النتائج النهائية.

 عقوبات تصل الى 10 سنوات حبس لمخربي صناديق الاقتراع

المادة 286: يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من 6 آلاف دج إلى 60 ألف دج، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مرشح أو قائمة مرشحين

المادة 287: يعاقب بغرامة 20.000 دج كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك أو خارج فترة الحملة الانتخابية

المادة 288: يعاقب بـغرامة 100.000 دج كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خارج فترة الحملة الانتخابية.

المادة 292: يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من اتلف بمناسبة انتخاب الصندوق المخصص للتصويت

وفي حالة ارتكاب فعل الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف تصير العقوبة السجن 10 سنوات إلى 20 سنة بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.

قد يهمك ايضا 

تسليم مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد في الجزائر الأسبوع المقبل

 

قانون الانتخابات الجديد يضمن "تدعيم استرجاع الثقة" بين المواطن والدولة