الجزائر ـ الجزائر اليوم
بدأ العمل بالدستور الجديد وبدأت معه إعادة النظر في بعض التسميات الموروثة من الدستور القديم، ومنها إشكالية منصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول. ويبقى الانتقال من هذا المنصب إلى ذاك، مرهونا بما ستفرزه نتائج الانتخابات التشريعية.المادة 103 من دستور 2020 تفصل في هذه الإشكالية. تقول الفقرة الأولى من هذه المادة: “يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عــن أغلبية رئاسية”، أي موالية لرئيس الجمهورية.
أما الحالة الثانية فقد حددتها الفقرة الثانية التي جاء فيها: “يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية”، أي ليست موالية للرئيس. ومعنى هذا أن تسمية “الوزير الأول” سوف لن تختفي من القاموس السياسي للبلاد، أو على الأقل قبل إجراءات الانتخابات التشريعية المسبقة.
الفرق بين “الوزير الأول” و”رئيس الحكومة” حسب فقهاء القانون الدستوري، يكمن في الصلاحيات، فالوزير الأول عادة ما يكون مجرد منفذ لبرنامج رأس السلطة التنفيذية ممثلا في رئيس الجمهورية، وهذا معناه أن هامش تحركه محدود، بل يمكن القول إنه مجرد “منسق” لأعضاء الفريق الحكومي. وبمعنى أدق إنه يعود إلى رئيس الجمهورية في كل صغيرة وكبيرة، لأنه مكلف بتطبيق برنامج الرئيس.
أما “رئيس الحكومة” فهو أكثر تحررا وأقل تبعية لرئيس الجمهورية، ومعنى هذا أنه يتوفر على بعض الصلاحيات التي يفتقدها الوزير الأول، ومنها الحرية في تشكيل الحكومة، والالتزام بإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية باعتباره منبثقا منها.
ومن بين ما حمله المشرّع من فرق في الصلاحيات بين “الوزير الأول” و”رئيس الحكومة”، هو ما تضمنته المادتان 105 و110 من دستور 2020، فالوزير الأول “يكلف باقتراح تشكيل الحكومة” من قبل الرئيس، كما جاء في المادة 105 التي نصها: “إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية، وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء”.
ومعنى هذا، أن الوزير لا يتعدى دوره اقتراح أسماء الحكومة على رئيس الجمهورية، وهذا الأخير يمكنه أن يقبل أو يرفض أو يعدل التشكيلة الحكومية. في حين أن رئيس الحكومة لا يقترح على الرئيس أعضاء الحكومة، وإنما يشكل الحكومة ويعرضها على الرئيس، كما جاء في المادة 10 التي نصها: “إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية”.
وباستثناء هذا الفرق (في تشكيل الحكومة) لا تبدو هناك فروقات أخرى جوهرية في الصلاحيات، وفق نصوص الدستور الجديد، بل إن “الوزير الأول” كما “رئيس الحكومة” يتقاسمان الكثير من الصلاحيات، حددتها المادة 112، والمتمثلة في توجيه وتنسيق ومراقبة عمل الحكومة، وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، وتطبيق القوانين والتنظيمات، ورئاسة اجتماعات الحكومة، فضلا عن توقيع المراسيم التنفيذية، والتعيين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير، كما يسهران على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية.
وبعد بدء العمل بالدستور الجديد وانطلاقا من هذه التوصيفات، يمكن القول إن عبد العزيز جراد سيبقى يحمل توصيف الوزير الأول، لأنه يعكف على تنفيذ برنامج الرئيس، وبصورة أوضح، لأنه ليس منبثقا عن أغلبية برلمانية.
قد يهمك ايضا:
شرفي يؤكد أن توقيع الرئيس الجزائري على مرسوم تعديل الدستور "غير محدد بآجال قانونية"
خبير دستوري جزائري يُؤكِّد ضرورة وجود قانون يقضي على الرشوة الانتخابية