الجزائر - الجزائر اليوم
يرتقب أن يشهد تطبيق الضريبة على الممتلكات والثروة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020 في المادة 26 منه، تأجيلا جديدا بداية من الفاتح جانفي المقبل بسبب عدم توفر عدد الأثرياء وقيمة الثروات التي يمتلكها المعنيون بالضريبة، وعدم استكمال تجسيد قانون التسوية العقارية 15 ـ 08، الذي سيكشف أصحاب العقارات الكبرى والممتلكات الضخمة من العقار.
وفي السياق، يؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي أن ضريبة الثروة ورغم تضمنها في قانون المالية لسنة 2020 في المادة 26 والتي تسمى بالضريبة على الممتلكات والثروة، إلا أنها لن تدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا بضعة أيام، وهذا لـ3 أسباب حسبه، ممثلة في غياب قائمة اسمية بهوية الأثرياء الذين يعيشون في الجزائر، حيث إن الضريبة في حال تطبيقها ستكون نسخة طبق الأصل عن ضريبة الملكية، وهو ما يجعلها تفقد قيمتها، ولا تحقق الهدف الذي تم استحداثها لأجله.
ويضيف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن العامل الثاني الذي سيؤجل تطبيق ضريبة الثروة والممتلكات المستحدثة عبر قانون المالية لسنة 2020، هو القانون 15 ـ 08 الخاص بتسوية العقارات، مؤكدا وجود عقارات ضخمة جدا غير محصية تعد ملكا لرجال أعمال والأثرياء في الجزائر لم يصرحوا بها، وهو ما يحول دون تطبيق الضريبة الجديدة، حيث تم تمديد الالتزام بتطبيق هذه المادة الخاصة بتسوية العقارات لمدة أطول، وهو ما يطرح عائقا كبيرا أمام ضريبة الثروة، مصرحا: “أشخاص يتمتعون بعقارات شاسعة وضخمة لن يلتزموا بناء على ذلك بتسديد ضريبة الثروة، ولذلك لن تطبق بداية من الأسبوع المقبل”.
وحسب ذات المتحدث، فإن غياب تقييم حقيقي لعدد الأثرياء مرفوق أيضا بغياب إحصائيات دقيقة لحجم الثروات يعتبر العامل الثالث الذي يقف في وجه تطبيق مضمون نص الضريبة على الثروة والممتلكات، مشددا على أن قانون المالية كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل، بما في ذلك المادة 26، إلا أنه توقع تأجيل هذه المادة لغاية الفصل في الملفات العالقة التي تحيط بها والتي تحول دون تطبيق عادل لهذه الضريبة.
وتعادل ضريبة الثروة والممتلكات وفقا لما يتضمنه قانون المالية لسنة 2020، ما مقداره 1 من الألف، وهي الطريقة العادلة التي لجأ إليها البرلمان لجعل حجم الرسوم المفروضة تختلف من شخص لآخر حسب قيمة ثروات هؤلاء، بعدما تم تحديدها في وقت سابق بقيمة مالية عينية تتراوح بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار، حيث سبق أن عدل نواب المجلس الشعبي الوطني المادة 26 من القانون، بإعادة النظر في حساب الضريبة على الأملاك، التي يجب أن تحسب بنسبة واحد من الألف بالنسبة للأملاك التي تفوق 100 مليون دينار، وهي الطريقة التي تفرض العدالة في دفع الضريبة بالنسبة لهذه الفئة من المكلفين.
قد يهمك ايضا :
قلفاط يؤكد استعمال الأكياس الورقية بالمخابز بداية من نهاية جانفي
المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص يؤكدزيادة قدرات إنتاج الكهرباء