تزوير العملة أبرز أعمال "جنح الكرادة

كشفت السلطة القضائية أن محكمة جنح الكرادة سجلت تراجعًا في عدد الدعاوى عن العام الماضي، فيما أكدت أن أغلب الجرائم تتعلق بالتعاملات المالية من قبيل "الصكوك الكاذبة" وتزوير العملية.

وقالت قاضي أول المحكمة ذكرى جاسم، في تقرير للسلطة القضائية ورد لـ"العرب اليوم" ، إن "منطقة الكرادة تعتبر أكبر مركز اقتصادي في البلاد والطابع التجاري هذا جعل فيها الجرائم تتسم بصبغة اقتصادية"، مضيفة أن "الجرائم تتنوع بين تسجيل الصكوك بلا رصيد والاحتيالات المالية والتهديد فضلًا عن قضايا التحرش التي تتمركز في منطقتي البتاوين وشارع السعدون"، لافتة إلى أن "كثرة قضايا تحرير صكوك كاذبة بلا رصيد في منطقة الكرادة كونها منطقة تحتوي على العديد من المصارف الأهلية والحكومية"، منوهة إلى أن "مبالغ بعض هذه الصكوك عالية جداً تصل في بعض الأحيان إلى المليارات".

وبينت جاسم أن "القانون العراقي تعامل مع جريمة تسجيل الصك من دون رصيد على أنها جنحة وأوجد الحبس خمس سنوات والغرامة المالية عقوبة لمرتكبها"، موضحة أن "تحرير هذه الصكوك تبقى جريمة سواء تنازل المشتكي أم لم يتنازل لوجود حق الصالح العام"، وباعتبار الكرادة منطقة تجارية وتكثر فيها التعاملات المالية من بيع وشراء فقد ازدادت طرق الاحتيال.

وعن ابرز طرق الاحتيال تؤشر جاسم أن "أكثر الطرق تتمثل بـتبديل العملة من خلال إيهام الناس بان قيمة هذه العملة اكبر من قيمه الدينار العراقي ومن ثم يتبين بأنها مزيفة ولا يمكن التعامل بها"، ونوهت إلى أن "اغلب عصابات تبديل العملة هم من جنسيات عربية أو عراقيين يتنكرون بزي عربي"، وكشفت عن "القبض على عصابة في الكرادة تقوم بتبديل العملة يدعي أفرادها أنهم من دول الخليج".

وأفادت جاسم بأن "المحكمة حسمت خلال 5 أشهر ما يقارب 400 دعوى"، لافتة إلى أن "قانون العفو العام ساهم في تراجع هذه الدعاوى مقارنة بالأعوام السابقة"، متابعة أن "أغلب هذه الدعاوى تتراوح ما بين قضايا التهديد والمتاجرة بالأعضاء البشرية والمشاجرات والكحول ودعاوى المرور".

وعن قضايا التحرش أكد قاضي تحقيق الكرادة القاضي ضياء عبد الحسن كاظم أن "اغلب هذه القضايا تتمركز في منطقتي البتاوين والسعدون"، موضحًا أن "معظم مرتكبي التحرش يضبطون عن طريق القبض عليهم في حالات التلبس أو من خلال قيام المعتدى عليهم برفع شكوى أمام المحكمة".

وفيما يتعلق بوسائل الإثبات التي تستند إليها المحكمة في هذه القضايا قال كاظم أن "المحكمة تستند إلى شهادة الشهود في قضايا التحرش اللفظي والى حالة المعتدي في ما إذا كان في حالة سكر أم في حالة طبيعية"، كما أشار إلى أن "المشرع العراقي تطرق إلى التحرش في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 بالمواد (400،401،402 ) وحدد عقوبته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية بغض النظر عن جنسه".