الرباط ـ رضوان مبشور أحالت الحكومة المغربية، إلى البرلمان بغرفتيه "مجلس النواب ومجلس المستشارين"، مشروع قانون يتعلق بضمان حق الحصول على المعلومات، والذي ينص على عقوبات في حق الأشخاص المكلفين في الإدارات والمؤسسات العمومية الرافضين للاستجابة لطلبات المواطنين لمدّهم بالمعلومات. وحدد مشروع القانون التونسي، الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، قائمة بالمعلومات غير المسموح بالحصول عليها، ونص على إنشاء لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات، ويقصد في مدلوله المقترح بالمعلومة، كل المعطيات والبيانات المعبر عنها في شكل أرقام وأحرف أو رسوم أو صور، كيفما كانت الوسيلة الموجودة فيها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو غيرها، إضافة إلى الوثائق الإدارية التي هي عبارة عن تقارير ودراسات ومحاضر اجتماعات وإحصاءات ودوريات ومناشير ومذكرات ومراسلات وآراء استشارية، فضلاً عن القرارات الإدارية والقضائية.
كما حرص مشروع القانون ذاته، على تحديد الهيئات المعنية بتسليم المعلومات، والتي تشمل الإدارات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والبرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، ومؤسسات القضاء، وكل هيئة خاضعة للقانون العام، وكل هيئة تراقبها أو تساهم في تمويل هذه الهيئات، وكل مقاولة من القطاع العام أو الخاص مكلفة بتسيير مرفق عمومي.
وبموجب هذا القانون الذي تعتزم حكومة عبدالإله بنكيران سنه، سيكون لكل مواطن، وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي، الحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات المعنية، مع ضرورة مراعاة مقتضيات هذا القانون، من دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد، وإعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو تسليمها من طرف الهيئات المعنية، في حين يلزم هذا القانون كل هيئة معينة أو إدارة، بأن تعين شخصًا أو أشخاصًا أو مصلحة، بصفتهم مخاطبين رسميين، تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات، كليًا أو جزئيًا، ويجب على الشخص المكلف، تعليل رفض طلب الحصول على المعلومات، برد مكتوب يُسلم أو يُرسل إلى الراغب في الحصول على المعلومات، في حال عدم توافر المعلومات المطلوبة، أو المعلومات التي تدخل في نطاق الاستثناء.
كما نص هذا القانون، على مجموعة من المعلومات التي تُستثنى من حق الحصول عليها، والتي تتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والحريات والحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الدستور المغربي، ومداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن هذه الاستثناءات، وكذلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية أو حكومية، في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة، على أساس الحفاظ على سريتها، مع قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وسياسة عمومية قيد الإعداد، والتي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتماده بصفة رسمية، وسير الإجراءات القضائية والتمهيدية المتعلقة بها، والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات.
وحدد مشروع القانون المقدم إلى البرلمان المغربي، إجراءات الحصول على المعلومات، بناءً على طلب يقدمه المعني بالأمر مباشرة، مقابل وصل يتسلمه من الشخص أو المصلحة الإدارية المكلفة، ويجب على المكلفين أن يستجيبوا لطلب الحصول على المعلومات في فترة لا تتجاوز 15 يومًا، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى 15 يومًا أخرى، إذا لم يتمكن من الاستجابة كليًا أو جزئيًا، لطلب المعني بالأمر، أو إذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من الوثائق، أو إذا كان الطلب يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليم المعلومة المطلوبة.
كما يتضمن مشروع القانون، مجموعة من العقوبات في حق الأشخاص المكلفين بتسليم المعلومات، والتي حددها القانون في غرامة من 500 إلى 1000 درهم (من 62 إلى 125 دولارًا)، إذا امتنع الشخص المكلف أو عرقل تسليم المعلومات المخول الحصول عليها، وبغرامة من 1000 إلى 2000 درهم (من 125  إلى 250 دولارًا)، إذا سلم معلومات لهدف التضليل، وبغرامة من 1000 إلى 3000 درهم (من 125 إلى 375 دولارًا)، إذا امتنع عن الرد على طلب الحصول على المعلومات في الآجال المحددة، وبغرامة من 1000 إلى 2000 درهم (من 125 إلى 250 دولارًا) إذا سلم معلومات قدمها الغير من دون الحصول على موافقته، وتتضاعف هذه المعلومات في حال العودة.