إحدى جلسات مجلس الشورى (صورة أرشيفية)
القاهرة - مروة الباز
ينشر "العرب اليوم" مسوَّدة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة التي طرحته وزارة العدل المصرية. مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون
رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والتظاهرات في الطرق العمومية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛ وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة، وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، حيث قــرر مجلس الشورى المشروع الآتي نصه:
المادة الأولى: التظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى التظاهرات وتنظيمها والانضمام لها، وفقًا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين في ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التي تعبر عن آرائهم وميولهم، بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
المادة الخامسة: لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان التظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت إلى تنظيم التظاهرة، والمطالب التى ترفعها، وخط سير التظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من منظمي التظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم، ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، وفي أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها، بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء التظاهرة.
المادة السابعة: يقـدم الإخطار كتابة وموقعًا عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي التظاهرة، ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ التظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل، على أن يصل إلى مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.
المادة الثامنة: يُشكل وزير الداخلية لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي التظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها، وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة.
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمي التظاهرة، ويجوز لهذه اللجنة - في حالة الضرورة- بالاتفاق مع منظمي التظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير، لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
المادة التاسعة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على التظاهرة بطلب يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك، ويصدر قاضي الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة.
المادة العاشرة: يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة تظاهرة أمام أي من المواقع الآتية "القصور الرئاسية والمجالس التشريعية ومقر الوزارات ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، ودور وأبنية المحاكم، والمستشفيات ودور العبادة والأماكن الأثرية والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها والمناطق العسكرية، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.
المادة الحادية عشرة: يُحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة في المادة السابقة القيام بالأعمال الآتية: إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة، وإقامة خيام أو غيرها لغرض المبيت، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال، أو إنهائها حال بدايتها.
المادة الثانية عشرة: يصدر مجلس الوزراء – مراعيًا حسن سير العمل وانتظام المرور – قرارًا بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى، سواء في القاهرة أو غيرها، يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت.
المادة الثالثة عشرة: عند قيام التظاهرة، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها، وفقًا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم إلى الخطر، والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الرابعة عشرة: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، وغلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور، وحرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى، أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال، وحمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية، أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى.
المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغانٍ، تُعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية وإهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها، أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.
المادة السادسة عشرة: يحظر على المتظاهرين الأتي:
القيام بتظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختصة، وتجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة في المادة العاشرة، والخروج على خط سير التظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها، وارتداء الاقنعة أو الأغطية التى تخفي ملامح الوجه
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساءً.
المادة السابعة عشرة: يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناءً على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق التظاهرة في الأحوال الآتية، إذا تم تنظيم تظاهرة من دون إخطار:
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي التظاهرة، وإذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر، أو يؤدي إلى منع سير العمل في أحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها، أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات، أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها، أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة التظاهرة قبل فضها.
المادة الثامنة عشرة: يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق التظاهرات في الحالات المبينة في المادة السابقة على الترتيب الآتي:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض التظاهرة من قائد الشرطة الميداني، الذي يتولى أمر التعامل معها، واستخدام الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه، واستخدام الهراوات البلاستيكية، وإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.
المادة التاسعة عشرة: لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق التظاهرة استعمال القوة بأكثر مما ورد في المادة السابقة، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال، أو بناءً على أمر من قاضي الأمور الوقتية.
المادة العشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة لها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة.
المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم تظاهرات تهدد الأمن العام، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من عرض أو قدّم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط في ذلك.