. قانون يجرّم التحرش الجنسي يثير جدلًا واسعًا في تونس

أثار مشروع قانون يجرم التحرش بالمراة الراي العام التونسي وعدد من النشطاء في مجال المراة، ويتمثل مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة في إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض، منها العقاب بالسجن مدة عام ضد كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي بكل فعل أوقول أوإشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أوتخدش حياءها.

واقترح المشروع تعديل المجلة الجزائية "الفصل 226 ثالثًا جديدًا"، والعقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي، العقاب بخطية بألفي دينار، كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب، لترفيع في العقوبات المنصوص عليها في المجلة الجزائية كلّما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحيّة. فقد جرم مشروع القانون، العنف الواقع من أحد أصول الضحية أوأحد الزوجين أوأحد المفارقين أوأحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أواستغلّ نفوذ وظيفه، وهو ما سيوفّر حماية أفضل للمرأة في كلّ الأوساط التي تتواجد فيها.

ويعاقب بالسجن مدة ستة أعوام "على معنى الفصل 227 مكررًا جديدًا" كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عامًا كاملة، ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عامًا كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة، وأعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف عن نتائج دراسة انجزت حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام بتونس ان 53,5 في المائة من النساء يتعرضن إلى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي في الفضاء العام. 

وتوصلت الدراسة التي أنجزها المركز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين الى أن 75,4 فب المائة من النساء يتعرضن إلى العنف الجنسي على غرار التحرش ومحاولة اللمس أوالإيحاء أوالمضايقات الكلامية وغيرها، وتسجل وسائل النقل المشترك أعلى نسبة عنف جنسي تكون ضحيتها المرأة حيث أكدت 91,2 بالمائة من المستجوبات تعرضهن لهذا الشكل من العنف في حين بلغت نسبة من أكدن أنهن تعرضن للعنف الجنسي في الشارع 61 في المائة.