بغداد-نجلاء الطائي
يستحوذ تصديق الطلاق الخارجي على نحو 60 في المائة من الدعاوى الشرعية في محافظة النجف، وهي معدلات عالية بحسب قضاة متخصصين في الأحوال الشخصية.
وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن النجف سجلت منذ مطلع العام الجاري نحو 1850 طلاقًا بمعدل ست حالات يوميًا، وهي في الترتيب السابع في جدول محافظات العراق لمعدلات انفصال الأزواج.
وأكد قاضي الأحوال الشخصية في محكمة استئناف النجف عامر حسين حمزة، في حديث نقله المركز الإعلامي للسلطة القضائية ووصل إلى "العرب اليوم"، أن تصديق الطلاق الخارجي في المحافظة بلغ معدلات عالية جدًا، وتجاوز 60 في المائة من دعاوى الأحوال الشخصية.
ولا يستطيع حمزة تحديد سبب مباشر لوصول المعدلات إلى هذه النسبة في المحافظة على وجه التحديد، بل أرجعها إلى عوامل عدة أبرزها "الزواج المبكر جداً، وأزمة السكن، والبطالة، واعتماد الشاب على دخل ذويه".
وأوضح قاضي النجف للأحوال الشخصية أن الأغلبية الساحقة للطلاقات تحدث أمام رجال الدين، حيث لم يُترك للقضاء إلا تصديقه فقط، وأضاف: "المحكمة لم توقّع طلاقًا كاملًا خلال هذا العام إلا لمرة واحدة فقط".
ويتحدّث حمزة عن خلل تشريعي في عدم محاسبة من يطلّق زوجته بعيدًا عن المحكمة، على الرغم من أنه يعاقب من يتزوج بذات الطريقة بإحالته إلى محكمة الجنح، ويسفر ذلك عن قيد جنائي للرجل.
ويبدي حمزة استغرابه، من أن قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 155 لعام 1959 يحاسب من يبني أسرة بعيدًا عن القضاء، فيما يعفي الذي يهدّمها من المسؤولية، داعيًا إلى المساواة بين الأمرين في أنهما جريمة تستوجب إيجاد رادع قانوني لكل منهما.
وشدّد على أن الطلاق من دعاوى الحسبة التي تتعلق بالحلال والحرام، وبالتالي يبحث بشكل دقيق في مدى مطابقته للقواعد الإسلامية، مشيرًا إلى أنه أبطل 15 عقدًا عرفيًا لم يستوف الشروط الشرعية.
وأفاد القاضي في محافظة النجف محمد كرماشة بأن المحكمة تتحقق من عدد الطلقات التي أوقعها الرجل على زوجته عند رجل الدين.
وتابع كرماشة: "قد يكون الطلاق هو الثالث، فهنا نبحث في شروط كل طلقة على حدة ونصدّقها"، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة يكون أمام طلاق بائن بينونة كبرى وتحرم المرأة على زوجها ما لم تقترن بشخص أخر وتفترق عنه، بطلاق أو مخالعة.
وفضّل قاضي النجف للدعاوى الشرعية وقوع الطلاق أمام المحكمة مباشرة؛ لأن رجل الدين لا يمتلك المعلومات التي يحوزها القاضي.
ويتفّق كرماشة مع القاضي حمزة في أن للمحكمة القدرة على إبطال العقود العرفيّة التي لا تنسجم مع الشريعة الإسلامية، وتوقع الطلاق بنحو مباشر.