بغداد ـ نجلاء الطائي
كشفت قاضيات عراقيات، عن اتساع ظاهرة العنف الأسري في البلاد، مؤكدات أنَّ 90% من الدعاوى المعروضة كانت الضحية فيها المرأة، حيث أرجعن الأسباب إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي الذي ينعكس سلبًا على الأسرة.
واشتكت محكمة العنف الأسري من عدم وجود قانون خاص بها ترتكن إليه، فيما دعت مجلس النواب إلى الإسراع في تشريعه، كما لفتت من جهة أخرى إلى الافتقار إلى أماكن احتجاز للموقوفين بهذه الجرائم.
وأوضحت قاضي محكمة العنف الأسري خالدة كولي في تقرير للسلطة القضائية وصل "العرب اليوم "، أنَّ الغرض من تأسيس هذه المحكمة هو للمحافظة على العلاقات والروابط الاجتماعية وحماية الأسرة والطفل من العنف، مؤكدة أن قانون العنف الأسري لم يشرع إلى الآن لذلك تعتمد المحكمة في قراراتها على قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأضافت كولي أن جرائم العنف الأسري هي كل ما يقع على الشخص من أذى بدني أو نفسي وكذلك جرائم السب والشتم والتهديد؛ وتمتد إلى جرائم القتل، مضيفة: "في هذا النوع من الجرائم تعرض القضية على محكمة العنف الأسري وبعد إكمال التحقيق بها ترسل إلى الجنايات".
وعن عقوبات هذه الجرائم، أوضحت كولي أنَّها عادة ما تكون الحبس أو الغرامة كما هو معمول به في الدول الأوربية، وموجود في قانون العقوبات العراقي، وشرحت آلية تقديم الشكوى التي تبدأ بتقديم طلب من صاحب العلاقة إلى قاضي التحقيق وبعدها يحال إلى قسم حماية الأسرة والطفل في مركز الشرطة وبعدها يحال إلى القاضي.
وعن إمكانية تقديم الطفل شكوى ضد ذويه إذا تعرض للأذى، بينت كولي أنَّه لا يستطع أن يقيم الشكوى ما لم يتجاوز سن الـ15 كي يستطيع حلف اليمين.
وأشارت إلى أنَّ معظم المشتكيات من النساء، مؤكدة ضرورة أن يكون كادر المحكمة نسويا لسهولة التفاهم، وتابعت أن "الأسرة تثق بالمحكمة وهذا شيء ايجابي". وربطت كولي اتساع جرائم العنف الأسري، بعدة عوامل منها حالة الاضطراب الأمني، والعامل الاقتصادي، فضلا عن السكن المشترك.
من جهتها استعرضت نائب المدعي العام مها محيي مجيد معوقات عدة تعترض عمل المحكمة منها عدم وجود مكان مخصص لتوقيف المتهمين بجرائم العنف الأسري، موضحة انه "من الخطأ توقيف متهم بهذا النوع من الجرائم مع متهمين بالإرهاب".
وأبرزت أنه إذا كانت المرأة هي المذنبة فإن الصعوبة أكبر في توقيفها مع متهمات في جرائم خطرة، فضلًا عن نظرة المجتمع السيئة، ولفتت مجيد إلى أن "90% من قضايا العنف الأسري تكون المرأة فيها هي الضحية ولكن سجلت المحكمة حالات يكون الرجل هو المعنف ويقدم شكوى إلى المحكمة".
وأكدت مجيد أنَّ "المحكمة طالبت وزارة الداخلية في أكثر من تقرير بضرورة إنشاء مراكز توقيف خاصة؛ لكن دون جدوى"، مبينة أن المحكمة ليست لها أي خصوصية من ناحية القوانين بسبب عدم وجود قانون خاص للعنف الأسري، لاسيما أن هناك نصوصا تتعارض مع هذا المفهوم منها أن للزوج حق تأديب زوجته.