وزارة العمل الإماراتية

يَنتهي الأثنين المقبل، حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، والذي استمر لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة من 15 تموز / يونيو وحتى 15 أيلول / سبتمبر الحالي، وسط نسبة التزام كبيرة قاربت من المائة في المائة من عدد المنشآت التي خضعت لزيارات التفتيش، منذ بدء تطبيق القرار والتي بلغت نسبتها 99.88 في المائة، وفقاً لآخر بيانات الوزارة.

ويحظر القرار تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر طوال مدة الحظر.

ويسهم القرار الذي يطبق للعام العاشر على التوالي بشكل كبير ضمن منظومة سياسات ومبادرات وزارة العمل في توفير الحماية للعمال وضمان مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته، لاسيما في ظل ارتفاع انتاجية العمال جراء حصولهم على الراحة المطلوبة وممارسة أعمالهم بطريقة تضمن سلامتهم الصحية.

ونفذ قطاع التفتيش في الوزارة نحو 80  ألف زيارة ميدانية لمواقع العمل، خلال أشهر الحظر من بينها 60 الف زيارة تفتيشية، و20 الف زيارة أخرى لتوعية العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة ما يتضمنه القرار من اشتراطات السلامة، بالإضافة إلى التعليمات التي تضمن حمايتهم من مخاطر إلى جانب توعية أصحاب العمل بالقرار وأهمية التقيد به.

ويُلزم القرار أصحاب العمل بتوفير مظلات للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل، بالإضافة إلى توفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من الإصابات والمخاطر الأخرى التي قد تحدث خلال ساعات العمل، وكذلك الأخطار كل التي قد تنجم عن استعمال الآلات، وغيرها من أدوات العمل، والإلتزام بتوفير أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملًا إضافيًا يتقاضى العامل عنها أجرًا إضافيًا حسب أحكام القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

واستثنى القرار من فترة الحظر الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف شريطة، أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء .

بموجب القرار تعاقب كل منشأة تخالف أحكامه بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر الف درهم، و في كل حالة ضبط ويعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر و كل من يستخدم عاملًا ليس مسموحًا له قانونًا بإستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لإحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف