الدكتورة سحر بنت علي الهبدان

طالبت الدكتورة سحر بنت علي الهبدان أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود ووكيلة قسم القانون العام، بإعادة النظر في لائحة قواعد السلوك والمواظبة للطلاب والطالبات بوزارة التعليم لتتلاءم مع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي دخل حيّز التنفيذ 23 رمضان الماضي.

وفي التفاصيل، قالت الدكتورة "سحر الهبدان" لـ"سبق": "إن القواعد السلوكية والآليات التي وضعت مسبقاً يجب أن تعاد صياغتها لتتوافق وتتناغم مع هذا النظام وأن يعاد تطبيقها وتفعيلها ".

ودعت إلى تكثيف برنامج الإرشاد الأسري في المدارس بسبب العلاقة القوية بين الأسرة والمدرسة، فيجب على المدارس إيصال هذا النظام إلى الأسر وترفع من ثقافتهم وتوعيتهم عن طريق عقد اللقاءات بين المعلمين وأولياء أمور الطلاب وطرح هذا الموضوع للنقاش والتأكيد عليهم بأن جميع المعلومات يتم التعامل معها بكل سرية.

وأوضحت "الهبدان" أن النظام نص على وضع تدابير تمنع وقوع هذه الجريمة في المدرسة وأن تكون هناك آلية لتلقي هذه الشكاوى والتأكد من صحتها ونشر التوعية بين منسوبيها.

جاء ذلك خلال ورقة قدمتها بعنوان " توعية الأسرة والطفل بنظام مكافحة جريمة التحرش عرض ومناقشة"، على هامش مشاركتها بورشة العمل التي نظمتها صباح أمس الخميس وزارة التعليم بعنوان "رفع مستوى الوعي حول جرائم الخطف والتحرش"، وذلك برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومشاركة وكيل التعليم لشؤون البنات الدكتورة هيا العواد، وعدد من القيادات التربوية في جهاز الوزارة، ومشرفي ومشرفات وقائدي وقائدات الميدان التربوي والمستشارين والأخصائيين الاجتماعيين والأسريين.

وتطرقت "الهبدان" خلال ورقتها إلى أهمية تقنين الجرائم التعزيرية للحد من تفاوت أحكام القضاة كما حدث في تقنين جريمة التحرش، فيما عرّفت جريمة التحرش بأنها "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

ونوهت بأن النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وأشارت إلى عدد من التدابير الوقائية الواجب العمل بها في بيئة العمل للحيلولة دون وقوع جريمة التحرش، ومن أهمها تعريف الطلبة بحقوقهم وزيادة وعيهم القانوني. وذكرت بأن عقوبة جريمة التحرش تشدد في حال كان المجني عليه (طفلاً) لما تتركه الجريمة من أثر عظيم في نفس الطفل والذي هو نواة مستقبل هذا الوطن.

يذكر أن وزارة التعليم عملت على جعل التحرش الجنسي ضمن لائحة السلوك الصادرة عن الوزارة بالاطلاع على جميع مراحل النمو وحاجته العمرية للطلبة، من خلال الدليل الإجرائي، وتنفيذ أفلام قصيرة لخصائص نمو الطلاب في مختلف المراحل، والتعرف على أسباب بعض الظواهر السلبية في المدارس، منها التعنيف، والتنمر، وسن بعض القواعد الإجرائية لتدريب الطلاب والطالبات على كيفية حماية أنفسهم من التحرشات الجنسية، وتعريفه بأجزاء جسده ليكون على وعي تام بأن الإيذاء الجنسي يتسبب في مشكلات لاحقة، وفي حال التعرض لها لا بد من سرعة الإبلاغ.

واستكمالاً لجهودها في هذا الجانب، وبما يتماشى مع قانون تجريم التحرش الصادر عن وزارة الداخلية، وضعت التعليم مخالفات التحرش الجنسي في الدرجة الرابعة ضمن التصنيف الصادر عنها في الدليل الإجرائي للسلوك، وتعكف وزارة التعليم لتفعيله باتخاذ عدة تدابير وبرامج توعوية مختلفة، والعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالقانون.