القاضي كمال بن بوضياف

أسدل الستار على محاكمة الوالي السابق لتيبازة مصطفى لعياضي ومن معه مساء الاثنين بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالب جميعهم بالإنصاف من منطلق أنهم أبرياء، قبل أن يرفع القاضي كمال بن بوضياف الجلسة ويحيل القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 22 مارس الجاري، فيما اعتبرت هيئة الدفاع الملف فارغ والوقائع غير مؤسسة.بعد غلق باب المرافعات، نادى القاضي بن بوضياف على المتهمين تباعا وبوادر الخوف بادية عليهم، عندما منحت لهم الكلمة الأخيرة، حيث امتزجت فيها استجداءات وتوسلات المتهمين لإنصافهم..وكان أول من

منحت له الكلمة، الوالي السابق لعياضي الذي التمس من القاضي إنصافه قائلا “سيدي الرئيس، ثقتي فيكم كبيرة، فأنا مارست مهامي كوال بكل صدق ونزاهة، واطلب منكم تبرئتي”، ومن جهته طلب مدير أملاك الدولة سابقا “البراءة ورد الاعتبار”، وهي نفس العبارات التي نطق بها كل من المحافظ العقاري لشرشال سماعين قريشي والأخوة عطية.

دفاع المحافظ العقاري: العقد المشهر جاهز كـ”العروسة”

رافع المحامي عبد الله هبول لصالح المحافظ العقاري لشرشال سماعين قريشي، وأكد أن الذنب الوحيد لموكله هو التزامه بتطبيق الإجراءات القانونية في “إشهار القطعة الأرضية” محل المتابعة وفقا للمرسوم 76 / 63 الذي حدد صلاحيات المحافظ العقاري بالتدقيق”.ورد المحامي على مرافعة وكيل الجمهورية والتماسته التي وصفها بـ”اللامعقولة”، وقال “سيدي الرئيس أول ما لفت انتباهي في هذه القضية هي الطلبات الصادمة لممثل الحق العام، الذي التمس إلغاء عقد الامتياز الصادر من المحكمة الإدارية، وهو الطلب غير المسبوق في تاريخ القضاء

الجزائري، باعتبار أن القضاء الجزائي غير مختص على الإطلاق في إلغاء الحكم الإداري الصادر في هذا الشأن”.وأضاف الأستاذ هبول “قاضي التحقيق كيف أوقع المسؤولية الجزائية على جميع المتهمين بطريقة “الشكارة”، بالرغم من أن العقد الذي شهره موكلي كان جاهزا كي “لعروسة”، بعد أن تم إمضاءه من طرف الوالي ومدير أملاك الدولة.

دفاع عطية: العقد صحيح.. فأين هو الخلل؟

دفاع الإخوة “عطية”، من جهته التمس من القاضي بطلان الإجراءات بسبب “تقادم الوقائع” طبقا للمادة 54 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 وأكدت أن موكليها جزائريون ساهموا في الإنتاج الوطني لمدة تزيد عن 40 سنة.وقال الأستاذ علي بعوين الذي تأسس في حق كل من عطية “البشير، حميد، لياس، سهيل”، إنه في “2013 تم تحرير عقد إداري تضمن منح امتياز، وهذا العقد غير قابل للتنازل، ليطلب وكيل الجمهورية اليوم إلغاء هذا العقد من طرف القضاء الجزائي .. أيعقل هذا..”.وأضاف المحامي “بالله عليكم سيدي الرئيس، هل زرتم

المكان الذي استفاد فيه موكلونا من القطعة الأرضية والتي أصلا هي عبارة عن مستودع تابع لشركة عمومية مند 1982 ليتم استرجاعه في 2009 وتم منح رخصة استغلال لـ”عطية” على أساس إنجاز مصنع للثلاجات من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الشاملة مع القضاء على شبح البطالة الذي كان يخيم على المنطقة المهجورة”.ومن جهته فإن الأستاذ طايري إبرهيم، أكد “وجود حكم صادر عن المحكمة الإدارية لتيبازة التي تقضي بمشروعية العقد إلى يومنا هذا، بالرغم من مساعي لإبطاله”.

دفاع لعياضي يتهم مديرة السياحة بشهادة الزور

من جهتها رافعت هيئة دفاع لعياضي على براءة موكلهم من تهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، مع تمسكها بالدفع الشكلي الخاص بسبق الفصل في القضية والتي سبق وأن فصل فيها مجلس قضاء بومرداس وهي حاليا معروضة على المحكمة العليا.وعاد الدفاع للتذكير بتصريحات الشاهدة “ش، هادية” مديرة السياحة والتي وصفها بالمتناقضة باعتبار أنها نفسها من أمضت على المشروع في “كالبيراف”، ليقول المحامي: “تصريحات الشاهدة متناقضة وشهدت زورا حتى يدان لعياضي في حين أن بطاقة

التوسع السياحي ليست من صلاحيات الوالي”.وقال المحامي بأن القضية سبق الفصل فيها رفقة بعض الوقائع الأخرى التي نسبت إليه كوال لتيبازة وهذا بموجب حكم مؤيد بقرار صادر عن مجلس قضاء بومرداس وموجودة بالمحكمة العليا، وأضاف أن القضاء الإداري فصل في موضوع الأرض التي زُعم أنها تابعة لمنطقة التوسع السياحي بموجب حكم يقضي برفض الدعوى التي رفعتها مديرية أملاك الدولة سنة 2020، وبالتالي لا يمكن – يقول الدفاع – للقاضي الجزائي أن يقول بخلاف ما ذهب إليه القضاء الإداري، أما بخصوص طلبات الطرف المدني فقال

المحامي بأنها غير مؤسسة.ومن جهته، قال الأستاذ صالح عبد الرحمان محامي الدفاع في حق مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة بأن المسؤول والمتهم الحقيقي هم مسؤولو قطاع السياحة الذين لم يقوموا بعملهم منذ 1980 ولم يحددوا مناطق التوسع السياحي، وأوضح بأن موكله لا علاقة له بالقضية وليس مسؤولا عن تحديد الموقع ولا اختيار القطعة الأرضية التي منحت للمستثمر.ورد الأستاذ عبد الرحمان على مرافعة وكيل الجمهورية والذي وصف فيها لجنة “كالبيراف” بالشكلية وأن القرار يرجع للوالي، قائلا: “لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية

الاستثمار أي “كالبيراف” دورها هو اقتراح منح العقار وتكلف بتحديد إستراتيجيته ومرافقة جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية ومساعدة المستثمرين على معرفة الأراضي التي سيستثمرون فيه.. ولهذا لا يمكن القول أنها لجنة شكلية, وعملية اتخاذ القرار تكون بالتصويت، لأن الوالي له صوت مرجح”.وأضاف المحامي بأن التحقيق أخطأ منذ البداية في وصف العقار على أساس قطعة أرض حتى يعطي لها صبغة التوسع السياحي، وهي عبارة عن مبنى، ليقول “سيدي الرئيس، لو أردنا الاتهام نوجهه لمديرية السياحة، فمنذ 1980 لم تُنشئ مخطط

التهيئة السياحية واليوم “يجيبوا هؤلاء كبش فداء”… في حين أن المسؤولين على قطاع السياحة لم يستطيعوا طيلة 40 سنة تحضير مخطط سياحي.وتساءل المحامي عبد الرحمان عن التهم الموجهة لموكله في حين أن القضية لا علاقة لها بالصفقات العمومية، وحتى بالنسبة لتبديد أموال عمومية –يضيف – هل يمكن أن يكون العقار محل تبديد؟ لأن ذلك يكون في المنقولات؟ ولفت إلى أن العقار الذي تم منحه لـ”عطية إلكترونيك” مهمل منذ 2009 وغير مستغل ولما قامت الدولة بمنحه بعقد إيجار أصبحنا أمام تبديد، وتابع المرافعة: “كل من مروا من هنا قالوا أين

هي المخالفة التي قاموا بها، لأن اللجنة اجتمعت والأعضاء وافقوا كلهم”.وأردف “بالنسبة للشاهدة التي قالت أنها في حياتها لم تر العقار، نحن نقدم لكم وثيقة بأن اللجنة خرجت وعاينت العقار.. فكيف تقول مديرة السياحة أنها لم تر ولم تخرج”.

قد يهمك ايضاً

إفتتاح الأيام الإعلامية حول مركز التدريب لسلاح المدرعات بباتنة

مسؤول أمني يؤكد أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني