وزارة العدل التونسية

 ألغت وزارة العدل التونسية قانونًا كان يمنع التونسيات من الزواج بالأجانب غير المسلمين، ومعه كل النصوص التي كانت تضع القيود على زواج التونسيات، وفق ما أكدته المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، اليوم الخميس، على صفحتها في "فيسبوك".

 ويعود هذا القانون إلى تاريخ يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1973، إذ صدر في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وجاءت مبادرة إلغائه بدعوة من الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، عندما صرّح في "عيد المرأة" بضرورة تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل.

وألغى وزير العدل غازي الجريبي المنشور بموافقة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأوردت مواقع محلية إرسال مذكرة تؤكد إلغاء المنشور السابق إلى جميع محاكم البلاد ومكاتب الزواج والقنصليات، إذ تشير المذكرة أن المنشور يخالف الفصلين 21 و41 من الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية الموقعة من لدن الحكومة.

ولا تشير المذكرة الجديدة إلى دين الراغبة في الزواج أو زوجها المفترض، علما أن منشور 1973 كان يتعامل مع جميع التونسيين، رجالا ونساءً على أساس أنهم مسلمون، الأمر الذي كان يجعل التأكد من الديانة محصور فقط على الأجانب.