أقرّت لجنة الخمسين لتعديل الدّستور، المادّة 121 من الدّستور الجديد، والخاصة باختيار رئيس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات وصلت إلى 32 صوتًا. وأكّد مقرّر لجنة نظام الحكم عمرو الشّبكي في تصريحات صحافية في مقر مجلس الشورى، السبت، أنه تم إعادة التصويت مرّة أخرى بسبب وجود اتّجاه داخل اللجنة لتقوية منصب رئيس الجمهورية، إلا أن كان هناك اتجاهًا آخر داخل اللجنة، عدم إعطائه صلاحيات أكبر لعدم العودة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأوضح الشبكي أنّ اللّجنة انتهت إلى أن يكلّف رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء بعد التشاور مع ممثل حزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. وفي حال عدم موافقة مجلس النواب، فإن البرلمان يكون هو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء، وفي حال فشل تحقيق ذلك يصبح منحلاً. وأشار مقرّر لجنة نظام الحكم إلى أنه في الحالة الثانية التي يكلّف فيها البرلمان باختيار رئيس الوزراء يمنح الرئيس الحق في اختيار وزراء السيادة وهم وزراء الدفاع والعدل والخارجية والداخلية، بالتشاور مع رئيس الوزراء