مجلس النواب الأردني

تَوافَق 27 حزبًا أردنيًّا على مجموعة من المبادئ كمنطلق للحوار مع الحكومة الأردنية، ومجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني، سعيًا إلى تحقيق نقلة نوعية في عملية الإصلاح السياسي في الأردن.
وطالبت الأحزاب السبت, بـ"ضرورة تعديل قانون الانتخاب الجاري، للحصول على توافق وطني بشأن القانون الجديد, وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل إلى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي, وحصر القائمة الوطنية بالأحزاب السياسية، على أن تتشكل من حزب سياسي واحد أو ائتلاف أحزاب، ويحق للحزب أن يرشح شخصيات مستقلة على قائمته الانتخابية".
كما طالبتْ الأحزاب، بـ"ضرورة السعي نحو تحقيق عدالة التمثيل بين الدوائر الانتخابية، ومعالجة الاختلالات على هذا الصعيد، والنظر في تقليص الفروق في عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية, ومنح الناخب عددًا من الأصوات مساويًا لعدد المقاعد المُخصَّصة لدائرته الانتخابية".
وشدَّدت الأحزاب، على "ضرورة وضع سقف للإنفاق في الحملات الانتخابية للحد من ظاهرة استخدام المال السياسي، وقيام المرشحين في الدوائر المحلية والدائرة العامة بفتح حساب بنكي تُودع فيه الأموال المُخصَّصة للإنفاق على الحملة الانتخابية على أن يقدِّم المرشحون بعد الانتخابات كشفًا يبينون فيه أوجه الإنفاق, وإعادة النظر في عدد ونظام احتساب الفوز للمقاعد المُخصَّصة للمرأة, وتخصيص حوالي 25% من مقاعد المجلس النيابي للنساء".
وبشأن قانون الأحزاب السياسية, أكَّدت الأحزاب في مطالبتها، بـ"ضرورة إعادة النظر بتعريف الحزب السياسي ليصبح أكثر انسجامًا مع التوجه الدولي لتعريف الحزب، ومع التوجه الراهن لتشكيل حكومات برلمانية باعتبار أن الحزب يهدف إلى تداول السلطة سلميًّا أو المشاركة فيها, وتعديل شروط ترخيص الحزب السياسي بخفض عدد الأعضاء المُؤسِّسين إلى 150 عضوًا من ثلاث محافظات فقط، على أن يقترن تمويل الحزب من خزينة الدولة بتحقيقه حجم عضوية لا يقل عن 500 عضو من 7 محافظات، وألا تقل نسبة النساء بينهم عن 10%، ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5%".
وأضافت الأحزاب، أنه" من الضروري تجريم من يعرض حزبيين أو أقاربهم لمضايقات أمنية أو معيشية بسبب انتمائهم الحزبي أو لصلة القرابة مع أحد الأعضاء الحزبيين، خلافًا للمادة 19 من قانون الأحزاب التي تنص على أنه لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية، بسبب انتمائه الحزبي، ويعاقب كل من يخالف ذلك، والاستعاضة عن مرجعية وزارة الداخلية للأحزاب السياسية بالهيئة المستقلة للانتخاب, بحيث تتغير تسميتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب, وأن تكفل الدولة لطلبة الجامعات وكليات المجتمع الحكومية والخاصة حقهم في الانتساب للأحزاب والترويج لأفكار وبرامج أحزابهم بين زملائهم الطلبة، بالإضافة إلى الاعتراف بحق الأحزاب السياسية في الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية".