طالب النائب الأردني عدنان السواعير، في مذكرة رفعها إلى رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور، بإعادة تفسير الفقرة (ج) من المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لأنه يتعارض مع مبدأ الشفافية ويخالف قانون حق الحصول على المعلومات. وتبنى السواعير المذكرة التي وقّع عليها 28 نائبًا، ودعا إلى أن ترد الأسماء في الأسئلة التي توجه إلى الحكومة، وكذلك في الإجابات المرسلة من قبل الحكومة، مراعاة لمبدأ الشفافية، قائلاَ ""إشارة إلى قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2، والصادر بتاريخ 29-7-2009, والذي أفتى بألا يتضمن السؤال الذي يوجهه النائب إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء, أي طلب أو ذكر لأسماء الأشخاص على الإطلاق، وألا يمس السؤال الشؤون الخاصة بهم، ويعتبر هذا القرار مخلاً بالدور الرقابي الدستوري للنائب، ويقيد حقه في الحصول على المعلومات، وذلك يتنافى بالكامل مع حق الحصول على المعلومة، ولا يمكن أن يمسّ الشؤون الخاصة بل العمومية، فضلاً عن كونه يخالف مبدأ الشفافية والتي يسعى المجلس إلى تحقيقها" . وقد أصبح قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات"، من أبرز التشريعات المنظمة لحقوق الإنسان في الدول الديمقراطية، ويكفل الحق الإنساني في الحصول على المعلومات وانسيابها، ومن ثم حقه في المعرفة، ويسهم وجود هذا القانون في مكافحة الفساد والتقليل من مخاطره، ويعزز حالة الإفصاح والشفافية، ويقوي من أدوات الرقابة وتطبيق قواعد الحكم الرشيد. وتقدم مركز حماية وحرية الصحافيين بمبادرة إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي، مطالبًا بإجراء تعديلات وتفعيل القانون، على الرغم من أن الأردن كان أول دولة عربية أقرت هذا القانون عام 2007، إلا أنه وبعد مرور 5 سنوات، لا تزال غالبية المؤسسات الرسمية ترفض تنفيذ القانون وتطبيقه، مما يشكل مخالفة دستورية. وطالب المركز بضرورة مراجعة قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات، يظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات رئيسة، أهمها تعريف واضح ومحدود للوثائق المحمية، وإلغاء شرط المصلحة المشروعة لطالب المعلومات، وإلغاء الاستثناءات التي تعيق تطبيق القانون، ومساءلة من يمتنع عن تقديم المعلومات أو يتلفها، وإلغاء أي تشريعات تتعارض مع ضمان حق الوصول إلى المعلومات وتعطل تنفيذ القانون.