أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958. ويشمل التفويض ثلاثة مواد هي 4، 15 و16، وتشمل المادة الرابعة اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط لقوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف أن يعاون رجال القوات المسلحة في دائرة وظيفته أو عمله، وأن يعمل بهذه المحاضر التي حررها الضباط في إثبات مخالفات هذا القانون، إلى أن يثبت عكسها "وهذا ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ". بينما تتضمن المادة 15 اختصاص إلغاء حكم الإدانة الصادر على شخص ما من محكمة أمن الدولة طوارئ، مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، بشرط ألاّ تكون الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك في القتل. أما المادة 16 فهي تجيز للرئيس أو من يفوضه (الببلاوي) أن ينتدب بقرار أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العموم للتحقق من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن.