قررت محكمة مصرية، الأربعاء، إلزام وزارة الداخلية بإعادة ضباط ملتحين لعملهم، ورفضت طعن وزير الداخلية محمد إبراهيم على حكم سابق بإلغاء قرار بعزل الضباط "الملتحين". وأيّدت المحكمة، في حيثيات حكمها حق الضباط بالعودة للعمل بعد رفض طعن الوزارة، مشيرة إلى أن الجهة الإدارية، وهى وزارة الداخلية، أصدرت قرارين بإحالة الضباط إلى مجلس تأديب تلاه قرار آخر بإحالتهم للاحتياط. وأضافت أنه لا يجوز استخدام سلطة الإحالة للاحتياط كبديل لإحالة الضباط إلى المحكمة التأديبية. وكانت هيئة مفوضي الدولة (التي تنوب عن الدولة أمام القضاء) أوصت المحكمة الإدارية العليا المصرية الشهر الماضي بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية، كما أيّدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمال)، بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم. وطالبت هيئة المفوضين برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وهو ما قضت به المحكمة الإدارية العليا اليوم. واعتبر تقرير الهيئة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم "حرية شخصية، ولا يمثل أي مخالفة تأديبية أو مخالفة لقانون الشرطة". وكان وزير الداخلية المصري قد طعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بأحقية إطلاق الضباط للحاهم، مؤكدًا أن محاكم القضاء الإداري غير مختصة في نظر دعاوى الضباط الملتحين وأن إحالتهم للاحتياط، بسبب إطلاق لحاهم له طبيعة تأديبية، وهو قرار تأديبي تختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإداري. واستندت محكمة القضاء الإداري، في الإسكندرية، التي نظرت الدعوى في أول درجة، في أسباب حكمها بأن إطلاق اللحية لا يصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام، ولا ينال من شأن وظيفة ضابط الشرطة ولا ثقة المواطنين فيه وبالتالي فلا يوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط. كان عدد من ضباط وأمناء الشرطة قد أقاموا عدة دعاوى قضائية العام الماضي على قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في مادته الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.