قال قضاة مصريون إنه يجوز إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في 13 أبريل/ نيسان المقبل، بعد قبول محكمة النقض اليوم الأحد طعنه على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. وأوضح القضاة أن هذا يتطلب مرور عامين أي 24 شهرًا منذ بداية الحبس الاحتياطي للرئيس السابق حتى يتمكن محاميه من التقدم بتظلم لإخلاء سبيل موكله وهذا لن يحدث إلا في 13 أبريل/ نيسان المقبل. ويؤكد القضاة أن القانون ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا القتل هي عامان. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، لمراسل الأناضول إنه "يجوز للرئيس السابق حسني مبارك أن يخلى سبيله بعد عامين من حبسه احتياطيًا في التهمة المسندة إليه والتي وجهتها له النيابة وهي الاشتراك في قتل المتظاهرين بشكل عمدي مع سبق الإصرار والترصد إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011". وأضاف السيد أن "الجريمة التي يكون عقوبتها الإعدام تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي فيها عامين بما يعادل 24 شهرًا، وما لم يتم تقديم المتهم للمحاكمة والحكم عليه فلا يجوز أن يبقى أي متهم في جناية من الجنايات التي يكون عقوبتها الإعدام داخل السجن". وأشار إلى أنه "في حالة الرئيس حسني مبارك فإن حبسه احتياطيًا قد بدأ في 13 أبريل/ نيسان 2011، لذا فإن مدة حبسه الاحتياطي تنتهى في 13 أبريل/ نيسان 2013 وليس كما يدعي البعض أنها قد انتهت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 أي بعد مرور 18 شهرًا من حبسه احتياطيًا على اعتبار أن عام السجن 9 أشهر". فيما قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف (جنوب)، إن "العام بالسجن مدته 12 شهرًا، وليس 9 أشهر كالدارج بين الناس، وأن ما يحدث من إفراج عن بعض المتهمين بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، فإنه يصدر وفقًا لقوانين تنفيذ الأحكام من مصلحة السجون ويشترط لذلك حسن السير والسلوك، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن عام السجن 9 أشهر (ثلاثة أرباع العام)".