بيروت ـ جورج شاهين
نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين اللبنانيين، ورشة عمل عن "تطور القانون الجنائي الدولي والنواحي التطبيقية"، بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت، وذلك في إطار برنامج التدريب في مجال القانون الدولي الجنائي، بمشاركة رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فرنسوا رو، الذي يزور لبنان حاليًا. وافتتحت الورشة، وهي الأولى لهذا العام، مديرة معهد حقوق الإنسان المحامية اليزابيت حرب سيوفي، ثم تحدث الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية الدكتور نضال الجردي، شارحًا نشأة القانون الجنائي "موضوع الورشة" وتطور مراحله وعلاقته بالقوانين الدولية الأخرى ومجالات تطبيقه والتحديات التي تعترضه، ثم جرى حوار بين الحضور والدكتور الجردي، وبعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ومناقشته. وقدم رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرنسوا رو، مداخلة عن خصائص الدفاع أمام المحاكم الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان، وتحدث عن مكتب الدفاع ودوره والتطور الذي أدخله المكتب إلى العدالة الجنائية الدولية، ولا سيما إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فيما أعلنت المحامية سيوفي، أن "برنامج التدريب المستمر منذ العام 2005 في مجال القانون الجنائي الدولي، يهدف إلى تنمية القدرات والخبرات والإمكانات لدى المحامين الذين يهتمون بهذا الشأن، ومتابعة عمل هذه المحاكم وإجراءاتها والاستفادة مما تقدمه من أثر على القانون الوطني، وأن التشابه بين القوانين الجنائية الدولية والقوانين الوطنية، ولا سيما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قائم، وان القانون اللبناني سيتأثر بما سيصدر من اجتهادات عن هذه المحكمة". كما أوضح الدكتور رامي رودي، أحد الحضور، أن "المحاكم الجنائية الدولية التي تتبع نوعًا من المسؤولية، بمفهوم مسؤولية الدولة عن عملها، حتى عندما يقوم الأفراد بعمل يؤذي الدولة فإن المسؤولية تترتب على الدولة، وإن التطورات، وأبرزها يعود إلى قرن من الزمن، أدخلت أنماطًا جديدة من المسؤوليات، أبرزها المسؤولية الجنائية الفردية ولكن بالمفهوم الذي نعرفه الآن ويعود إلى الحرب العالمية الثانية، لا بل إلى القرون الوسطى، وأن هناك نوعين لتطبيق القانون الجنائي الدولي، التطبيق المباشر عبر المحاكمة الدولية وغير المباشر عبر المحاكم الوطنية، وأن المحاكم الدولية هي آلية من آليات تطبيق القانون الجنائي الدولي، فيما حدد تعريف القانون المحلي بكل ما يمس مصلحة المجتمع المحلي، أما بالنسبة للقانون الجنائي الدولي فارتكاب أفعال تسبب قلقًا للمجتمع والإنسانية، هي جرائم دولية محددة بنصوص مثل التعذيب - جرائم الحرب- جرائم ضد الإنسانية- الإبادة"،مضيفًا "تحدثت غرفة الاستئناف لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شباط/فبراير من العام 2011 عن وضع تعريف لجرائم الإرهاب أُضيفت إلى لائحة الجرائم الدولية، وفي تعريف ثان للقانون الدولي الجنائي، يشير إلى أنه القانون الذي يجرم الانتهاكات الجسيمة في القانون الإنساني الدولي وبعض الانتهاكات الواسعة في قانون حقوق الإنسان". واشار رودي إلى أن "القانون الجنائي الدولي هو قانون حديث نسبيًا، وأن المادة 38 من محكمة العدل الدولية حددت مصادر القانون من الاتفاقات والأعراف والمبادئ الأساسية للدول المتحضرة، ومن اجتهادات المحاكم ومن محكمة العدل بالحكم بالإنصاف والعدل"، موضحًا أن "القانون الجزائي الدولي يهدف إلى تجريم الأفعال ومقاضاة مرتكبيها وهو قانون يتداخل مع قانون الحرب، وهناك تمييز بين قانون مشروعية الحرب وقانون مشروعية القيام بأعمال حربية وقانون الإجراءات الحربية لجهة تحديد نوع السلاح واحترام الأفراد والمؤسسات الإنسانية"، . فيما ميز الدكتور الجردي بين النظامين الانكلوساكسوني واللاتيني، شارحًا دور كل منهما وأهميته، وتحدث عن قانون الإجراء الذي يتطور مع ممارسات المحاكم الخاصة بالدول، وتناول موضوع الحصانات أمام المحاكم الدولية، مستندًا إلى قرارات صادرة عن هذه المحاكم، وتنص على أن الحصانات تسقط أمامها لكنها تبقى سارية أمام المحاكم الوطنية إلى حين الانتهاء من المنصب ولا تسقط بمرور الزمن، مشيرًا إلى الحصانات الشخصية والوظيفية والدبلوماسية وغيرها، ثم انتقل إلى تطور نشأة المحاكم الخاصة بالدول، حين ولدت أول محكمة خاصة وجرى وضع نظامها، لافتًا إلى أن المحاكم الدوية الخاصة أفادت القانون الجنائي الدولي بوضع نصوص جديدة ولا سيما في غياب النصوص في القوانين المحلية، وأن "الفصل السابع أعطى المحاكم الدولية صلاحيات مطلقة لأن للفصل أسبقية عن القضاء الوطني، وخلص إلى أن "القانون اللبناني الدولي يسبح في بحر السياسة ولا يسمح بالدخول غلى قعره، فالدول التي تنشده لا تستطيع التدخل".