بغداد - نجلاء الطائي
أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكمًا وجاهيًا في حقِّ مديرة مصرف الرشيد - فرع جامعة ميسان، يقضي بالحبس عامًا واحدًا استنادًا لأحكام المادَّة 340من قانون العقوبات.
وأكدت دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة أنَّ المحكمة ألزمت المدانة بدفع مبلغ 760 مليون دينارٍ استنادًا للقرار 120 لعام 1994، وقرَّرت عدم إطلاق سراحها ما لم يتمّ تسديد المبلغ إلى المصرف الذي كانت المدانة تعمل فيه بصفة مديرٍ، لافتة إلى أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة جاء استنادًا إلى أحكام المادَّة "182/أ" الأصوليَّة حكمًا وجاهيًا قابلًا للتمييز.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المادَّة 340 من قانون العقوبات نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مدَّة لا تزيد على 7 أعوام أو بالحبس على كلِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّـةٍ أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتَّـصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه.