الجزائر - الجزائر اليوم
تحضر الحكومة لإقرار 18 تخفيف وإعفاء في الضرائب على التعاملات المالية بالبنوك الخاضعة لمختلف صيغ الصيرفة الإسلامية، وتشمل هذه التخفيضات الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة ورسوم الدخل الإجمالي والنشاط المهني ورسم التسجيل والرسم الإشهاري والرسم العقاري، وهذا لكسر أسعار هذه التمويلات التي شهدت انتقادات بسبب ارتفاع هامش الربح.
ووفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، ومن أجل تعميم عمليات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، تم إقرار تعديلات على مستوى التشريعات والتنظيمات الأخرى لاسيما الجبائية والمحاسباتية التي تسير تخفيض معدلات الفوائد المتكفل بها من طرف الدولة، في إطار تشجيع الاستثمار والمساعدة في التوظيف والمساعدة في الحصول على سكن لصالح الأفراد.
وضمن التعديلات المقترحة، وفيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني، ينتظر استثناء من الوعاء الضريبي لحساب الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني غرامات التأخر والمنتجات الأخرى غير المطابقة للشريعة الإسلامية التي تفرضها البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتعلقة بمنتجات الصيرفة الإسلامية، واستثناء من الوعاء الضريبي لحساب الضريبة فوائض القيمة الناتجة عن التنازل لعناصر الأصول المحققة من بيع في عقد “مرابحة” والإجارة المنتهية بالتمليك.
كما سيتم استثناء من الوعاء الضريبي لحساب الضريبة على أرباح الشركات فوائض القيمة الناتجة عن التنازل من بيع العقارات المبنية أو غير المبنية المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين في عقد المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، وإخضاع الرسم على النشاط المهني، لهامش الربح بدلا من المبيعات للعمليات المصرفية التي تحمل تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بصيغة “المرابحة”.
وفيما يتعلق بالرّسم على القيمة المضافة سيتم إخضاعه لهامش الربح بدلا من مبيعات العمليات المصرفية لتسويق منتج الصيرفة الإسلامية بصيغة المرابحة، واستثناء من حق الخصم للرسم على القيمة المضافة التي أثقلت حيازة الممتلكات المنقولة أو العقارية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، والمراد بيعها في إطار عقد المرابحة، وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات التمويل في صيغ المرابحة والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك الممنوحة للأسر لشراء أو بناء مساكن فردية وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الجزء القابل لسداد التمويل بموجب عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمويل العقاري.
وفيما يتعلق برسوم التسجيل والرسم الإشهاري العقاري سيتم استثناء من هامش الربح احتساب القيمة الخاضعة للحقوق النسبية والتصاعدي لمبيعات المباني من قبل البنوك والمؤسسات المالية في إطار عقد المرابحة، وإعفاء من رسوم نقل الملكية كل العقود المتضمنة نقل ملكية أملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمقتناة باسمها في إطار عقد “المرابحة” من اجل اقتناء سكنات لصالح الخواص.
كما سيتم إعفاء من رسوم التسجيل عمليات نقل الملكية التجهيزات والعقارات المهنية المتنازل عليها من طرف البنوك، والمؤسسات المالية لفائدة المقرض المستأجر في إطار عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وإعفاء من رسم الإشهار العقاري العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لعقود الإجارة، وإعفاء من نفس الرسم عملية نقل أملاك عقارية ذات استعمال سكني منجزة من قبل بنوك ومؤسسات مالية مقتناة في إطار صيغ المرابحة من أجل اقتناء سكنات لصالح الخواص، واستثناء من هامش الربح احتساب القيمة الخاضعة لرسم الإشهار العقاري لمبيعات المباني من قبل البنوك والمؤسسات المالية في إطار صيغة المرابحة.
إلغاء الازدواجية الضريبية على المنتجات الإسلامية
وفي عرض الأسباب، أكد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن البنوك تطرح الإفراط الضريبي المطبق على منتجات الصيرفة الإسلامية، وبالتالي تصبح هذه المنتجات عالية التكلفة، مقارنة بمنتجات التمويل التقليدي ما يكبح قدراتها على التنافسية على غرار الازدواجية الضريبية، ما يفرض بالضرورة تطبيق معاملة جبائية عادلة على منتجات الصيرفة الإسلامية ومنحها نفس امتيازات الصيرفة التقليدية.
ووفقا لما تنص عليه المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار في إطار عقود التمويل في صيغتي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، كما تؤكد المادة 3 أنه لا تحتسب في وعاء هذه الضريبة غرامات التأخير والمنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة الصيرفة الإسلامية عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
وتنص المادة 4 على أنه لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة فوائض القيمة المضافة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، كما تنص المادة 5 بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الإسلامية في صيغة المرابحة على تشكيل وعاء الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد.
قد يهمك ايضاً
"البنوك العمومية والسيولة المالية"400 مليار دينار مقدار ديون أونساج