الجزائر - الجزائر اليوم
حدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد في القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبناء على تقرير وزير التجارة، شروط وكيفيات تقديم خدمات ما بعد البيع، وتطبّق أحكام هذا المرسوم على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان، وتمثل خدمة ما بعد البيع، مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك بمقابل أو مجانا مثل خدمات التصليح المؤقت والتصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وكذا توفير قطع الغيار، ويقصد بها كل القطع المنفصلة، بما فيها اللواحق.
ووفقا لنفس القرار، فإن مقدم خدمة ما بعد البيع هو كل عون اقتصادي أو شخص طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك، حيث يجب على المنتج أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع، ويجب على المصنع أو المستورد ضمان توفر قطع الغيار لمدة 5 سنوات على الأقل في حال التوقف عن إنتاج أو استيراد سلع معينة، ما لم ينص نص خاص على مدة أخرى، ويجب على البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة، ولاسيما منها المتعلقة بهوية مقدم الخدمة ما بعد البيع وبتوفر قطع الغيار، كما يجب إطلاع المستهلك على هذه المعطيات بأي وسيلة مناسبة، ولاسيما عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الإلكتروني، كما يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع إعلام المستهلك قبل الشروع في الإصلاح بأصل العطب والقطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والأخطار المحتملة نتيجة التصليح وأي معلومة ضرورية أخرى، كما يجب أيضا إعلام المستهلك أنه بإمكانه الاحتفاظ بالقطع والعناصر المستبدلة.
ووفقا لذات المصدر، يجب أن تبين هذه المعلومات في المقايسة أو في قسيمة الإيداع أو في أي وثيقة أخرى مماثلة، كما يسلم مقدم خدمة ما بعد البيع مقايسة للزبون إذا طلبها منه ويجب إعلامه مسبقا في حالة ما إذا كانت المقايسة بمقابل، ويجب أن تحدد المقايسة العناصر الأساسية لعقد خدمة ما بعد البيع والبيان التفصيلي بالكمية والسعر لكل خدمة ومنتج يقدم، ويجب على مقدم خدمة ما بعد البيع أن يسلم الزبون قسيمة إيداع تحتوي على توقيعه وختمه وتشمل خصوصا بيانات رقم القسيمة وتاريخ إيداع السلعة، ويمكن مقدم خدمة ما بعد البيع أن يقترح على الزبون استخدام قطع غيار مستعملة ويجب أن تكون قطع الغيار المستعملة في حالة جيدة وآمنة ويجب على مقدم خدمة ما بعد البيع تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون، ويجب أن تكون أي خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل إصدار حسب الحالة، لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل دفع ثمن الإصلاح.
وتعتبر السلعة الموكلة لمقدم الخدمة من أجل تصليحها التي لم يطلب الزبون استرجاعها خلال فترة سنة واحدة ابتداء من تاريخ استرجاع السلعة المحدد في قسيمة الإيداع متخليا عنها، وفي حالة ما إذا لحق ضرر مادي بالزبون، فإنه يمكنه تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة لمقدم خدمة ما بعد البيع لتعويضه، وإذا لم يقم مقدم خدمة ما بعد البيع بتعويض الضرر في أجل 15 يوما من تاريخ استلام طلب التعويض، فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة يكون لمقدم خدمة ما بعد البيع مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
وتوضع أحكام هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعينين، وكل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للقانون، ويجب على مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة.
قد يهمك ايضاً