طرابلس ـ ن.ن.ا
عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا قرر خلاله "الطلب إلى المالكين تحضير الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ القانون الجديد للايجارات في موعده في بداية السنة المقبلة".
وجاء في بيان اصدره المجتمعون انه "بعد صدور القانون الجديد للايجارات ورد غالبية أسباب الطعن به بموجب قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 6/8/2014، وبالتالي تكريس دستوريته وانطباق أحكامه مع أحكام الدستور والمبادئ العامة القانونية، وكون القانون الجديد يدخل حيز التطبيق بتاريخ 28/12/2014 وجدنا أنه من واجبنا أن نوضح للمالكين والمستأجرين) أمرين أساسيين هما في صلب القانون من الناحية العملية والإجرائية هما:
الآلية التي يجب أن يتبعها كل من المالك والمستأجر في تحديد بدل المثل. كيفية احتساب بدل الإيجار الجديد انطلاقا من بدل المثل واستحقاقه تدريجيا على مدى ست سنوات".
اضاف: "الآلية التي يجب أن يتبعها كل من المالك والمستأجر في تحديد بدل المثل فور نفاذ القانون: يجب أن يقوم المالك بالاتصال بالمستأجر لديه لبحث إمكانية تحديد بدل المثل بالطريقة الرضائية وفقا لما نصت عليه الفقرة "أ" من المادة 18 من قانون الإيجارات الجديد. ولكن، في حال عدم التوصل لتحديد بدل المثل رضاء يستعين المؤجر بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى المحاكم، يكون أحدهما مهندسا مدنيا أو معماريا والثاني ممن يعملون بالتخمين العقاري المسجلين في جدول الخبراء. ويتولى الخبيران وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الوسائل التي تعتمد في إجراء التخمين".
وتابع البيان: "يقوم المؤجر بواسطة الكاتب العدل بإبلاغ تقرير التخمين لبدل المثل إلى المستأجر الذي عليه وفي خلال شهرين من تبلغه التقرير إما الموافقة عليه واعتماده في تحديد بدل إيجار المثل أو التقدم بتقرير تخمين مقابل عن طريق الاستعانة بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى المحاكم، يكون أحدهما مهندسا مدنيا أو معماريا والثاني ممن يعملون بالتخمين العقاري ومسجلين في جدول الخبراء. يتولى الخبيران المعينان من قبل المستأجر وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الأصول وعلى المستأجر إبلاغ تقرير التخمين الموضوع من قبل الخبيرين لإبلاغه إلى المالك بواسطة الكاتب العدل خلال مهلة شهرين تحت طائلة سقوط حقه في الاعتراض على التخمين المرسل من المالك أو حتى الإدلاء بمضمون تقرير مقابل".
واردف: "في حال وجود اختلاف بين التقريرين كانت الفقرة "ب/4" من المادة /18/ تنص أنه يمكن للمالك أو المستأجر في هذه الحال اللجوء إلى اللجنة للبت بهذا النزاع، ولكن، وانطلاقا من إبطال هذه الفقرة من قبل المجلس الدستوري فإن المرجع الصالح للبت بهذا النزاع للقاضي المنفرد المدني. ويطبق القاضي المنفرد الإجراءات المنصوص عنها في قانون الإيجارات وفي قانون أصول المحاكمات المدنية.
واورد البيان "كيفية احتساب بدل الإيجار الجديد انطلاقا من بدل المثل واستحقاقه تدريجيا على مدى ست سنوات: حددت المادة 15 من القانون الجديد أصول الزيادة التي طرأت على بدل الإيجار اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014، وهي تعني بأن بدل الإيجار الذي كان يدفعه المستأجر قبل نفاذ القانون يزاد سنويا وتباعا على النحو الآتي:
في السنة الأولى 15% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل.
وفي السنة الثانية 30% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل.
وفي السنة الثالثة 45% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل.
وفي السنة الرابعة 60% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل.
وفي السنة الخامسة 80% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل.
حتى يبلغ بدل الإيجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل المثل.
وبالتالي فإنه استنادا لهذه الأحكام ينبغي علينا معرفة بدل الإيجار القديم الذي كان يدفعه المستأجر قبل نفاذ القانون الجديد ونزيد عليه في السنة الأولى 15% من قيمة فارق الزيادة، بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل والثانية 30% والثالثة 45%، وهكذا دواليك ليصبح البدل في السنة السادسة مساويا لبدل المثل.
ويجب، تمهيدا لاحتساب بدل المثل، أن تكون لدينا القيمة البيعية للمأجور فيما لو كان خاليا، ويكون بدل المثل مساويا لنسبة 5% من هذه القيمة (المادة /20/ من القانون).