البرلمان المغربي

صادق البرلمان المغربي، بمجلسيه النواب والمستشارين، على مشروع قانون 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي جاء صارما في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

وحسبما أفادت قناة سكاي نيوز، تضمن القانون، الذي صدر في الجريدة الرسمية، عقوبات مشددة في حق المتورطين في جرائم الإتجار بالبشر، خاصة عندما تمس هذه الجريمة فئة القاصرين؛ حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى 30 سنة سجنا وغرامة مالية تصل إلى نحو 184 ألف يورو.وحدد القانون السقف الأدنى من العقوبات ما بين 5 و10 سنوات إضافة إلى غرامات مالية.

وينص مشروع القانون على "تجريم جميع أشكال الاستغلال، بما فيها استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية والعمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق".

وجاء القانون متضمنا لمجموعة من المبادئ والتدابير، من بينها "مبدأ منع كل أشكال الإتجار بالبشر بمختلف صورها وتجلياتها ومبدأ عدم التمييز تجاه الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر"، إضافة إلى "مبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الجرمي"، علاوة على "مبدأ حماية الفئات الضعيفة والهشة من الضحايا، ولا سيما الأطفال والنساء".