تعرض عناصر منظمة مجاهدي خلق اللاجئون بحكم الأمر الواقع إلى العراق (Defacto) بحسب التوصيف القانوني لمركزهم القانوني في العراق ، إلى عدة هجمات مباشرة من قبل القوات الحكومية العراقية والميليشيات المسلحة التابعة إلى إيران أدت إلى جرائم إبادات جماعية، وينطبق عليها هذا الوصف بكل المعايير التي جرى التعارف والاصطلاح القانوني عليها في لوائح الأمم المتحدة وتعريفاتها، وقد وقعت الأمم المتصالحة على منع جريمة الإبادة الجماعية على قوانين ملزمة دوليا تعاقب عليها، والعراق واحد من البلدان الموقعة على هذه القوانين، وقد تعرض عناصر منظمة مجاهدي خلق على أراضيه وبتواطؤ حكومته لمثل هذه الجرائم الأمر الذي يستلزم تطبيق قوانين المنظمة المشار إليها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقوبات المنصوص عليها قانونا بصددها والتي تمت المصادقة عليها ابتداءً من 09-12- 1948، إذ أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948، تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، وطبقًا للمادة الثالثة عشرة فإن الأطراف المتعاقدة: إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيمانًا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.
تتفق على ما يلي:
المادة الأولى
تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة الثانية
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
المادة الثالثة
يعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(ه) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
وعلى وفق ما ورد أعلاه، فقد تعرض أعضاء منظمة مجاهدي خلق من مستوطني مخيم اشرف ابتداءً من الأشهر الأولى لتسلم القوات العراقية الولاية على المخيم من القوات الأميركية إلى إجراءات تمهيدية قادت إلى الهجوم على المخيم واحتلاله بالقوة يومي 28 و 29 تموز/ يوليو العام 2009 بعد ارتكاب إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 35 شهيدا ومئات الجرحى والمعاقين واعتقال 36 لاجئا دون أي مسوغ قانوني، أعلنوا إضرابًا عن الطعام لمدة 72 يومًا حتى كادوا أن يقضوا جماعيا لولا تدخل الأوساط الدولية وإطلاق سراحهم بسبب عدم وجود أي مبرر أو مسوغ قانوني لاعتقالهم وتلك أيضا تدخل في نطاق جرائم الإبادة الجماعية، ولم تجر الحكومة العراقية التحقيق في المجزرة وأسبابها وتعيين مرتكبيها، كذلك ارتكبت جريمة إبادة جماعية أخرى في ذات المخيم في الثامن من نيسان/ أبريل العام 2011 جريمة الإبادة الجماعية التي قدم عنها المالكي تقريره إلى النظام الإيراني معترفا بارتكابها ومما ورد في التقرير:
قدم المالكي خلال لقائه بالمدعو «علي محمد سعيد لو» نائب أحمدي نجاد رئيس الجمهورية في النظام الرجعي الحاكم في إيران في يوم 4 حزيران/ يونيو 2011 ورقة جرد أو قائمة لخدماته الجليلة وإسدائه الجميل للنظام في العمل ضد مجاهدي أشرف لينقلها إلى خامنئي وأحمدي نجاد بعد عودته إلى إيران.
ولهذا الغرض كان المالكي وقبل مدة من زيارة «سعيد لو» إلى العراق قد كلف فاروق الأعرجي مدير مكتبه العسكري ومحمد سلمان من المسؤولين الأمنيين في مكتبه وعلي الياسري رئيس لجنة قمع أشرف بإعداد ملف يتضمن تفاصيل جريمة 8 نيسان/ أبريل 2011 والعمليات القمعية اللاإنسانية الأخرى ضد مجاهدي أشرف.
وحسب هذه التقارير وعد المالكي بأن يقدم توجيهات لأعضاء مكتبه ولجنة قمع أشرف لتنفيذ الأوامر الجديدة الصادرة عن النظام الإيراني وإيجاد سبل وأساليب مناسبة لتنفيذ رغبات النظام الإيراني بالتنسيق مع سفير النظام في بغداد.
أما الجريمة الثالثة الأكثر بشاعة فهي الإبادة الجماعية التي ارتكبت في الأول من أيلول/ سبتمبر 2013 والتي راح ضحيتها 52 لاجئا من عناصر مجاهدي خلق واختطف 7 بينهم ست نساء في أشرف أيضا وهم جميعا ممن العناصر المائة الذين أبقتهم الأمم المتحدة لإتمام عملية بيع ممتلكات الأشرفيين وتصفيتها كما جرت عمليات قصف صاروخي من قبل ميليشيات محلية تابعة للنظام الإيراني راح ضحاياها قتلى وجرحى تواطأت الحكومة العراقية عليها كذلك، وقد قتل 106 لاجئ من عناصر المنظمة في المخيمين اشرف وليبرتي ولم تجر حكومة المالكي ولا حكومة العبادي التي تلتها أي تحقيق بشأنها كما لم يتم إجراء تحقيق دولي بهذا الخصوص.
وعلى وفق مواد قانون الإبادة الجماعية فإنَّ فقرات المادة الثانية من القانون وهي:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
قد طبقت جميعا بشان عناصر المنظمة في أشرف وليبرتي دون أن يتدخل المجتمع الدولي – ولنقرأ من جديد الفقرة – ج - إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
فالحصار الطبي ومنع إدخال الوقود وقطع التيار الكهربائي عن سكان ليبرتي – إخضاع عمدي لسكان ليبرتي لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار صيف العراق اللاهب وأن قطع التيار الكهربائي بسبب عدم ربط منظومة ليبرتي بالمنظومة الوطنية سيتسبب في إلحاق الأذى الشديد بكبار السن والمرضى من سكان ليبرتي وهم كثر، عرفنا أنَّ جريمة إبادة جماعية ترتكب بحق سكان ليبرتي وأنَّه على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لمنعها وتطبيق قانون معاهدة منع تلك الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.