الجزائر - الجزائر اليوم
حدد المجلس الدستوري الجزائري، كيفية ممارسة دوره في الفصل في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وذلك وفقا لعدد من مواد الفصل الثالث المتعلق برقابة وصحّـة عمليات الاستفتاء ضمن النظام الداخلي المحدد لعمل المجلس. وأوضحت المادة 73 على أنه “يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، ويدرس الطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص “كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات”.
وتضيف المادة 74 على أنه “يجب أن تحتوي الطعون الموقعة من أصحابها، على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الطعن. وتسجل الطعون لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري”.
وتوضح المادة 75 “بمجرد استلام محاضر النتائج وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو أكثر، لدراستها واعداد تقرير بشأنها”.
وتضيف المادة 76 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري (المعدّل والمتمّم بموجب المداولة المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 2019) أنه “يفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
كما تحدد المادة 77 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الآجال التي يتم خلالها إعلان النتائج النهائية، والتي تندرج ضمن الفقرة 2 من المادة 151 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات “يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية …”.
قد يهمك ايضا
أرسل تعليقك