الجزائر - الجزائر اليوم
حدّد المرسوم الوزاري التنفيذي الذي يحمل رقم 21 -170 المؤرخ في 28 أفريل المنصرم، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة في 5 ماي الجاري، شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة مؤسسة "ناشئة" أو "حاضنة".
وطبقا لذات المصدر، فإنه يجب أن يصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة أو حاضنة"، المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا المجلس العلمي والتقني المنصب لدى مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة "ألجريـا فـانـتـور".
ووفقا للتقرير المشترك بين وزير الـمـالـيـة والـوزير المـنـتدب لدى الوزير الأول المـكـلـف بـاقـتـصـاد الـمـعـرفة والمؤسسات الناشئة، فإنه يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تقديم المؤسسة المعنية للمصالح الجـبـائـيـة المختصة إقليميا، قرار منح علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة"، المسلم لها وفقا للشروط المحددة، على أن تقوم المصالح الجبائية، بعد الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه، بتسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للتشريع والـتـنـظـيـم الـجبائيين المعمول بهما.
كما يُشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيـمـة الـمـضـافـة عـنـد الاستيراد وتطبيق معدل 5 % من الحقوق الـجـمـركـيـة، تقديم المـؤسـسـة الـتـي تحـمـل عـلامـة "مؤسسة ناشئة أو حاضنة" لمصالح الجمارك، شهادة المصادقة من "ألجريـا فـانـتـور"، وكذا شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
في حين يُشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للتجهيزات المقتناة محليا من طرف المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة"، تقديم المؤسسة المعنية شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
بالمقابل، يتعين في حالة سحب علامة "حاضنة" بموجب قرار مـن الـلـجـنـة الـوطـنـيـة تعليق هذه المزايا الجبائية ابتداء من تاريخ سحب العلامة مع تبليغ المصالح الجبائية المختصة إقليميا بقرار سحب علامة "حاضنة".
قد يهمك ايضاً
مدير "نجران" يدشّن بوابة المجلس العلمي الإلكترونية
مندوبا عن الملك الأمير عاصم بن نايف يرعى المجلس العلمي الثالث
أرسل تعليقك