بغداد - نجلاء الطائي
سجل العراق رسميًا خلال العام الماضي أكثر من 27 ألف حالة تصديق لحالات زواج تمت خارج المحكمة، وأكد قضاة أن وصول الأرقام إلى هذه المعدلات الخطيرة سببه قلة الوعي لاسيما في المناطق البعيدة عن المدينة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "القضاء" الصادرة عن (المركز الإعلامي للسلطة القضائية-)، فأن جميع رئاسات محاكم الاستئناف -باستثناء إقليم كردستان- سجلت أكثر من 27 ألف تصديق لزواج خارج المحكمة خلال العام الماضي، حيث جاءت بغداد بالمرتبة الاولى بأكثر من 5 آلاف حالة، ويقول قاضي الاحوال الشخصية في النجف محمد كرماشة إن "معدلات تصديق الزواج الخارجي عالية ومخيفة للغاية، وتستدعي التوقف وإيجاد حلول لها"عازيًا ازديادها إلى "الجهل بالقانون، وبالتالي يذهب المواطن إلى ممارسة الطريق الشرعي دون اخذ الاعتبار بما ورد في التشريعات".
وأضاف كرماشة أن "ازدياد الحالات يكون في المناطق البعيدة عن المدينة"، لافتاً إلى أن "الازواج يلجؤون بعد ذلك إلى المحكمة بغية تصديق العقد؛ لأنهم بحاجة إلى وثائق رسمية أو تحديث البطاقة التموينية"، ويرى أن "معالجة ظاهرة الزواج خارج المحكمة تحتاج إلى تضامن جهود أكثر من جهة من بينها تفعيل دور مختار المنطقة"، منوهاً إلى أن "الوجهاء يجب أن يكون لهم دور من خلال تثقيف الناس على الذهاب إلى القضاء لإتمام عقد الزواج".
واستطرد كرماشة أن "دور القاضي بنحو عام يكون في تطبيق التشريعات فإذا وجد خرقًا يعمل على محاسبة المقصرين وفقًا لما جاء في قانون الاحوال الشخصية النافذ"، ونوّه إلى أن "مهمة قاضي الاحوال الشخصية تنتهي بإحالة من يتزوج بعيداً عن القضاء على محكمة التحقيق التي بدورها تحيله على الجنح وتصدر بحقه قراراً أما بالحبس أو الغرامة".
وافاد قاضي الاحوال الشخصية في الكرخ سامر جاسم هادي ، بأن "للزواج خارج المحكمة أضراراً كثيرة من بينها بقاء الأطفال من دون مستمسكات رسمية ما يصعب التحاقهم بمدارسهم"، وتابع "بعض العائلات لديها نحو أربعة أطفال غير مسجلين رسمياً وهذا يعني ازدياد في نسب الأمية في البلاد".
ويتفق هادي مع كرماشة في أن "المعدلات الحالية لحالات تصديق الزواج الخارجية عالية جداً"، لكنه يجدها "تختلف بين منطقة وأخرى بحسب وعي الجمهور وثقافته"، وشدّد على "عدم مقدرة القاضي رفض تصديق من تزوج خارج المحكمة بعد التحقق من توافر الشروط الشرعي والقانونية؛ لأن هذه الدعاوى تتعلق بالحلّة والحرمة وبالتالي تصدر المحكمة قراراها وفق ما معروض أمامها".
وأورد قاضي الاحوال الشخصية في الكرخ أن "لكل من الزوجين حق إقامة هذه الدعاوى، وفي حال إنكار احد الأطراف فيمكن إثباتها بجميع الوسائل القانونية من بينها البينة الشخصية"، اما عن اثبات الطفل، نبّه هادي "أننا نكون أمام دعوى أخرى تتعلق بإثبات النسب من خلال نتائج الفحص المختبري (DNA)"، لافتًا إلى "وجود تعاون كبير من الجهات الصحية على هذا الصعيد".
أرسل تعليقك