دمشق – العرب اليوم
حدَّد المفتي العام للجمهورية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الدكتور أحمد بدر الدين حسون بالتشاور مع المفتين في سورية، صدقة الفطر ومقدار فدية الصيام ونصاب الزكاة المال النقدي للعام /1437/ هجري الموافق ل 2016ميلادي.
وأعلن حسون في بيان صادر عن مجلس الافتاء أن دفع القيمة النقدية في هذا الزمن أفضل من دفع العين، وينبغي أن يختار الميسور الأعلى قيمة في الصدقة والأنفع للفقير ومقدارها بالليرات السورية بالحد الأدنى 500 ليرة والحد الأوسط 1000 ليرة و”من تطوع خيرا فهو خير له”.
وحدد البيان فدية الصيام التي تجب عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي أفطرها الصائم بسبب الشيخوخة حيث لا يقدر معها على الصيام أو المرض الذي لا يرجى برؤه ومقدارها بالحد الأدنى/500/ ليرة سورية عن كل يوم والحد الأوسط 1000 ليرة ومن تطوع خيرا فهو خير له.
وأوضح البيان أنه نظرا للتفاوت الكبير بين قيمة نصاب كل من الذهب والفضة فإنه لا مانع من أن يصار إلى إجراء الوسط الحسابي لكل من قيمة النصاب الشرعي لهما بحيث تراعي حال الفقراء والأغنياء حيث يبلغ مقدار نصاب الفضة 600 غرام تقريبا أي نحو 250 ألف ليرة سورية ومقدار نصاب الذهب هو /85/ غراما من عيار/21/ أي نحو 600ر1 مليون ليرة سورية وبنتيجة جمع القيمتين وتقسيمهما على 2 بحساب الوسط الحسابي ينتج نحو مليون ليرة لافتا إلى أن الواجب أداؤءه شرعاً هو ربع العشر أي 5ر2 بالمئة من المال.
وأشار البيان إلى أن من لم يجد قوت يوم العيد وليلة العيد فلا يجب عليه شيء. ولفت إلى أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم مالك لنفقته ونفقة عياله يوم العيد يخرجها عن نفسه وأطفاله وعمن تلزمه نفقته ولا تجب على الجنين، إلا إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد ويجوز دفع فطرة الفرد لعدة مساكين ويجوز دفع جماعة فطرتهم إلى مسكين واحد ويجوز توكيل الغير بدفعها لفقير.
ولا يجوز إعطاء صدقة الفطر للزوجة ولا للأولاد مهما نزلوا ولا للآباء والأمهات مهما علوا ويجوز إعطاؤها لغيرهم من الأقارب بل هو الأفضل، كما يجوز دفعها لزوجة الأب وزوجة الابن وزوج الابنة إذا كانوا فقراء.
أرسل تعليقك