أكّد محمد معيط وزير المال، في بيان رسمي، الأحد، أن ما يتردد عن عدم دستورية قانون الضريبة العقارية "غير صحيح، كما يروج له البعض" ,وأضاف أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.
وقال الوزير إن قانون الضرائب العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ، "فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية؟" , جاء ذلك خلال تصريحات الوزير مساء السبت على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي في مدينة شرم الشيخ، والتي تنظمها وزارتا المال والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك المركزي.
وذكر الوزير، في البيان، أنه إذا كان هناك أي قرار بهذا الموضوع من أي جهة قضائية فإن الحكومة تحترم ذلك وتسارع بتطبيقه مثلما حدث من قبل , وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقًا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا.
وتابع "نحن دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون , والضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التي لا تدر دخلًا".
وأصدرت المحكمة الدستورية سابقًا حكمًا قضائيًا مهما برقم 96 لعام 22 قضائية بتاريخ 10 مارس/ آذار عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لعام 1954، حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون والتي تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أي تلك التي لا تدر دخلا".
وطالب معيط من يرى بغير دستورية القانون باللجوء إلى القضاء، "القانون يحكمنا جميعًا ومن يرى في هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستورية العليا".
وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم "العوايد".
وأشار الوزير أن ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية يهدف إلى إحداث بلبلة لدى الرأي العام بشأن الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وتستمر مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ القانون وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، وفقًا للوزير الذي حذر من اقتراب انتهاء مهلة سداد الضريبة من دون غرامة تأخير بعد 10 أيام من الآن.
وطالب الوزير الممولين بسرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية ,وقال معيط إن مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة من دون غرامة من 15 يوليو/ تموز وحتى 15 أغسطس/ آب الحالي يأتي تيسيرا على المكلفين ومنعًا للتزاحم.
وقالت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو/ حزيرن 1993 الذي استشهد به البعض فيما أثاروه بعدم دستورية الضريبة العقارية، يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء.
وأضافت "أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية" , وقال الوزير "نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين في معرفة الضريبة المستحقة لأنها ما زالت غير مميكنة ومدرجة في الدفاترالورقية ونحن نعمل الآن وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم في التيسير عليهم".
وتم إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية، ويتم ذلك أيضًا من خلال مساندة البنوك حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (الأهلي - مصر - القاهرة) في كل المحافظات.
وأضاف الوزير "نحن ندرك أن هناك إدعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق وأساليب ملتوية من الممكن أن تؤثر سلبًا على المواطنين ولكني أود التأكيد بأن هذه الإدعاءات والأساليب لن تنال من تكاتفنا جميعًا في أن نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به".
وأشار الوزير أن الضريبة العقارية تعفي السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيهًا سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة، وأن حصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة في زيادة السكن الاجتماعي وإصلاح منظومة النظافة وما تحتاجه الدولة من بنود للحماية الاجتماعية.
و قال الوزير بشأن تطبيق الضريبة على القطاع الصناعي والخدمي، إنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجاري لوضع آلية حساب الضريبة على المنشآت السياحية.
وأضاف أن هناك بروتوكولًا مماثلًا سيتم توقيعه مع وزارة البترول، وسوف تشهد الفترة المقبلة عددًا من البروتوكولات مع قطاعات أخرى في إطار القانون وآليات تطبيقه.
أرسل تعليقك